فحل بذكر خصي أو عنين ) لأنه لا نفع فيهما لأن الخصي لا يولد له ولا ينزل ولا يكاد العنين أن يقدر على الوطء فهما كالأشل .
( ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم ) الذي لا يجد رائحة شيء لعدم الشم لعلة في الدماغ ونفس الأنف صحيح فوجب أخذ الأخشم به لأنه مثله .
( و ) يؤخذ مارن الصحيح ب ( المجذوم وهو المقطوع وتر أنفه و ) ب ( المستحشف وهو الرديء ) لأن ذلك مرض ولأنه لا يقوم مقام الصحيح .
( و ) تؤخذ ( أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء ) لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال لا السمع وذهاب السمع لنقص في الرأس لأنه محله وليس بنقص في الأذن .
( ويؤخذ معيب من ذلك ) المذكور ( كله بصحيح ) لأنه رضي بدون حقه كما رضي المسلم بالقود من الذمي والحر من العبد ( و ) يؤخذ معيب من ذلك كله ( بمثله ) لحصول المساواة ( فتؤخذ الشلاء ) من يد أو نحوها ( بالشلاء إذا أمن من قطع الشلاء التلف ) بأن يسأل أهل الخبرة فإن قالوا إنها إذا قطعت لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء أجيب إلى ذلك .
وإن قالوا يدخل الهواء في البدن فيفسد سقط القصاص .
( وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه ) أي في النقص .
( بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه ) لحصول المماثلة ( فإن اختلفا ) في النقص ( فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهام و ) المقطوع ( من الأخرى أصبع غيرها ) كالسبابة ( لم يجز القصاص ) لعدم المساواة .
( ولا يجب له ) أي المجني عليه ( إذا أخذ المعيب بالصحيح و ) أخذ ( الناقص بالزائد مع ذلك ) الأخذ ( أرش ) لأن الأشل كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة ولأن الفعل الواحد لا يوجب مالا وقودا .
( وإن اختلفا ) أي الجاني وولي الجناية ( في شلل العضو وصحته ) بأن قال الجاني كان أشل وأنكره ولي الجناية .
( فالقول قول ولي الجناية مع يمينه ) وكذا لو اختلفا في نقص العضو بغير شلل لأن الظاهر السلامة .
( وظفر كسن في انقلاع و ) في ( عود ) على ما سبق تفصيله ( وإن قطع ) الجاني ( بعض لسان أو ) بعض ( شفة أو ) بعض ( حشفة أو ) بعض ( ذكر أو ) بعض ( أذن قدر بالأجزاء كنصف وثلث وربع وأخذ منه مثل ذلك ) لقوله تعالى ! < والجروح قصاص > ! ولأنه يؤخذ جميعه بجميعه فأخذ بعضه ببعضه .
و ( لا ) يؤخذ ( بالمساحة ) لئلا يفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني ببعض عضو المجني عليه .