وسقط القود لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها وفي الثانية بإذن صاحبها في قطعها وديتها مساوية .
قاله أبو بكر .
( أو قطعها ) أي اليسار من له قود اليمين أو بالعكس ( تعديا ) أجزأت ولا قود لأنهما متساويتان في الدية والألم والاسم فتساقطا ولأن إيجاب القود يفضي إلى قطع يد كل منهما وإذهاب منفعة الجنس وكل من القطعين مضمون بسرايته لأنه عدوان .
( أو ) قطع ( خنصرا ببنصر ) أجزأت ولا ضمان لما سبق ( أو قال ) المجني عليه للجاني ( أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزي فقطعها أجزأت على كل حال ) قال في الإنصاف وهذا المذهب .
( ولم يبق قود ولا ضمان ) كقطع يسار السارق بدل يمينه ( حتى ولو كان أحدهما ) أي الجاني والمجني عليه ( مجنونا لأنه لا يزيد على التعدي ) بخلاف ما إذا قطع يد إنسان وهو ساكت لأنه لم يوجد منه البذل .
وقد أشرت في الحاشية إلى ما في كلام المصنف والمنتهى بما يغني عن الإعادة .
$ فصل الشرط ( الثالث استواؤهما ) $ أي الطرفان ( في الصحة والكمال ) لأن القصاص يعتمد المماثلة .
( فلا تؤخذ صحيحة ) من يد أو غيرها ( بشلاء ) لأنه لا نفع فيما سوى الجمال فلا تؤخذ بما فيه نفع ( ولا ) تؤخذ ( كاملة الأصابع ) من يد أو رجل ( بناقصة ) الأصابع فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أقل من ذلك لم يجز القصاص لأنها فوق حقه وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه فيه وجهان قاله في المبدع .
( ولا ) تؤخذ يد أو رجل ( ذات أظفار بما لا أظفار لها ) لزيادتها على حقه .
( ولا بناقصة الأظفار رضي الجاني ) بذلك ( أو لا ) لما تقدم من أن الدماء لا تستباح بالإباحة .
( فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أربع ) أصابع فأقل ( أو قطع من له أربع ) أصابع ( يد من له ثلاث ) أصابع فأقل فلا قصاص لعدم المساواة .
( أو قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها أصبع شلاء فلا قصاص ) لعدم المساواة .
( وإن كانت المقطوعة ) من يد أو رجل ( ذات أظفار إلا أنها ) أي الأظفار ( خضراء أو مستحشفة ) أي رديئة ( أخذت بها السليمة ) كما يؤخذ الصحيح بالمريض ( ولا يؤخذ لسان ناطق ب ) لسان ( أخرس ) لنقصه ( ولا ) يؤخذ ( ذكر صحيح بأشل ولا ذكر