قاتل الأب ( لذلك ) أي لإرثه بعض دم نفسه وذلك ثمن دم الأب .
( والقصاص على القاتل الثاني ) فلأخيه قتله ويرثه وإنما سقط القصاص عن قاتل الأب .
( لأن القتيل الثاني ) وهو الأم ( ورث جزءا من دم الأول ) وهو الثمن ( فلما قتل ورثه ) قاتل الأب ضرورة أن القاتل لا يرث ( فصار له جزء من دم نفسه ) وهو الثمن ( فسقط القصاص عن الأول وهو قاتل الأب لإرثه ثمن أمه وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه ) قاتل أمه لإرثه ذلك من أبيه ( وله ) أي قاتل الأب ( أن يقتص من أخيه ) قاتل أمه ( ويرثه ) لأن القتل بحق لا يمنع الميراث .
( ولو كانت الزوجة بائنا ) أو قتلاهما معا مطلقا ( فعلى كل واحد منهما القصاص لأخيه ) .
لأن أحدهما لا يرث من دم نفسه شيئا لعدم الزوجية أو لموتهما معا .
( فإن بادر أحدهما ) فقتل ( أحدهما أخاه سقط عنه القصاص لأنه يرث أخاه إن لم يكن للمقتول ابن أو ابن ابن فإن كان ) له ابن أو ابن ابن فالأخ محجوب به ( فله ) أي الابن أو ابن الابن ( قتل عمه ويرثه إن لم يكن له وارث سواه ) لما مر أن القتل بحق لا يمنع الميراث .
( فإن تشاحا في المبتدىء منهما بالقتل احتمل أن يبدأ بقتل القاتل الأول ) واختاره ابن حمدان ( أو يقرع بينهما ) قدمه في المبدع قال في الشرح وهو قول القاضي ( وأيهما قتل صاحبه أو بمبادرة أو قرعة ورثه إن لم يكن له وارث سواه ) لأن قتله بحق .
( وسقط عنه القصاص ) لإرثه دم نفسه ( وإن كان ) الأخ القاتل لأخيه ( محجوبا عن ميراثه كله ) بابن أو ابن ابن ( فلوارث القتل ) وهو وارث المال ( قتل الآخر ) لإرثه دمه وعدم المانع وله العفو إلى الدية أو مجانا .
( وإن عفا أحدهما ) أي الأخوين ( عن الآخر ثم قتل المعفو عنه العافي ورثه أيضا ) إن لم يكن حاجب لأنه قتل بحق .
( وسقط عنه ما وجب عليه من الدية ) إذ لا يجب للإنسان على نفسه شيء ( وإن تعافيا جميعا ) بأن عفا كل منهما عن الآخر ( على الدية تقاصا بما استويا فيه ) فيسقط من دية الأب بقدر دية الأم .
( ووجب لقاتل الأم الفضل عن قاتل الأب لأن عقلها ) أي ديتها ( نصف عقل الأب وإن كان لكل واحد منهماابن ) أو ابن ابن ( يحجب عمه من ميراث أبيه ) بأن لم يقم به مانع ( فإذا قتل أحدهما صاحبه ورثه ابنه ) أو ابن ابنه ( وللابن ) أو ابن الابن ( أن يقتل عمه ) لإرثه دمه ( ويرثه ) أي المقتول منهما ( ابنه ) أو ابن ابنه ( ويرث كل واحد من الابنين مال أبيه ومال جده الذي قتله عمه دون ) القتيل ( الذي قتله أبوه ) ضرورة أن القاتل لا يرث المقتول .
( وإن كان لكل واحد منهما بنت فقتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عنه لأنه يرث نصف