أو أنثى ( بكل واحد من الأبوين المتكافئ وإن علوا ) للآية والأخبار وموافقة القياس وقياسه على الأب ممتنع لتأكد حرمته ولأنه إذا قتل بالأجنبي فبأبيه أولى ولأنه يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي ( ومتى ورث ولده ) أي القاتل ( القصاص أو ) ورث ( شيئا منه ) أي القصاص وإن قل سقط القصاص لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد وهو ممنوع ولأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلئلا يجب بالجناية على غيره أولى .
( أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص ) لأنه لو لم يسقط لوجب له على نفسه القصاص وهو ممنوع .
( فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد ) فلا قود لأنه لو وجب لوجب لولده وإذا لم يجب للولد بالجناية فعلى غيره أولى وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى أو كان للمقتول من يشاركه في الميراث لأنه لو وجب لثبت له حرمته ولا يمكن وجوبه وإذا سقط بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض كما لو عفا أحد الشريكين .
( أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها ) زوجها القاتل ( أو ) ورثها ( ولده ) لم يجب القصاص سواء كان لها ولد من غيره أو لا لأنه ورث هو أو ولده شيئا من دمه وهو لا يتبعض .
( أو قتلت ) المرأة ( أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها ) بموت زوجها الوارث لأخيه .
( أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو ) ورثه ( أحد يرث ابنه منه شيئا لم يجب القصاص ) لإرث ولده جزءا من دمه ( وإذا قتل أحد أبوي المكاتب المكاتب ) لم يجب القصاص لعموم ما سبق ( أو ) قتل أحدهما ( عبدا له ) أي للمكاتب ( لم يجب القصاص ) لأنه لو وجب لكان للمكاتب ولا يثبت له قصاص على أبويه كما لو قتلاه وأولى ( وإن اشترى المكاتب أحد أبويه ) أو غيره من ذوي رحمه المحرم ( ثم قتله لم يجب القصاص ) لأنه فضله بالملك .
وهذا بخلاف ما قدمه فيما سبق وتقدم التنبيه عليه ( ولو قتل ) مكلف ( أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما ) أي الأخوين ( صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه ) لأن أخويه يستحقان دم أبيهما أو أخيهما فإذا قتل أحدهما صاحبه ورث القاتل الأول ما كان يستحقه المقتول لأنه أخوه فعلى هذا يستحق نصف دمه لأن دم الأب أو الأخ بين أخوين نصفين ضرورة أن القاتل لا يرث المقتول وإن قتل الثاني الأول ثم الثالث الرابع قتل الثالث دون الثاني لإرثه نصف دمه عن الرابع وعليه نصف دية الأول للثالث .
( وإن قتل أحد الاثنين أباه و ) قتل ( الآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول ) وهو