.
رواه سعيد ( ويكره ) المشي ( في نعلين مختلفين ) كأن يكون أحدهما أصفر والآخر أحمر ( بلا حاجة ) لأنه من الشهرة ( ويسن استكثار النعال ) لحديث مسلم عن جابر مرفوعا استكثروا من النعال .
فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل قال القاضي يدل على ترغيب اللبس للنعال .
لأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة .
( و ) يسن ( تعاهدها عند أبواب المساجد ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما رواه أبو داود ( و ) تسن ( الصلاة في الطاهر منها ) أي من النعال .
قاله الشيخ تقي الدين وغيره للإخبار .
منها عن أبي سلمة يزيد بن سعيد قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم متفق عليه وقال صاحب النظم الأولى حافيا ( و ) يسن ( الاحتفاء أحيانا ) لحديث فضالة بن عبيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا رواه أبو داود .
ويروى هذا المعنى عن عمر ( و ) يسن ( تخصيص الحافي في الطريق ) بأن ينتحي المنتعل عن الطريق ويدعها للحافي رفقا به ( ويكره كثرة الإرفاه ) أي التنعم والدعة ولين العيش .
للنهي عنه .
ولأنه من زي العجم .
وأرباب الدنيا ( ويستحب كون النعل أصفر والخف أحمر ) وذكر أبو المعالي عن أصحابنا ( أو أسود ) قاله في الفروع .
وأن يقابل بين نعليه وكان لنعله صلى الله عليه وسلم قبالان بكسر القاف .
وهو السير بين الوسطى والتي تليها .
وهو حديث صحيح .
رواه الترمذي في الشمائل .
وابن ماجه وغيرهما ( ويكره لبس الأزر ) قائما ( و ) لبس ( الخفاف ) قائما ( و ) لبس ( السراويل قائما ) خشية انكشاف عورته .
و ( لا ) يكره ( الانتعال ) قائما .
وصحح القاضي وغيره الكراهة .
واختلف قوله أي الإمام في صحة الأخبار .
قاله في الفروع ( ويكره نظر ملابس حرير وآنية ذهب وفضة ونحوها إن رغبه ) النظر إليها ( في التزين بها والمفاخرة ) ذكره في الرعاية وغيرها وقال ابن عقيل ريح الخمر كصوت الملاهي .
حتى إذا شتم ريحها كان بمثابة من سمع صوت الملاهي وأصغى إليها .
ويجب ستر المنخرين والإسراع كوجوب سد الأذنين عند الأسماع .
وعلى هذا يحرم النظر إلى ملابس الحرير وأواني الذهب والفضة .
وإن دعت إلى حب التزين والمفاخرة حجت ذلك عنه .
قاله في الآداب الكبرى ( و ) يكره ( التنعم ) وتقدم لأنه من الإرفاه ( و ) يكره