( وأبوان وجد والأب معسر على الأم ) الموسرة ( ثلث النفقة ) لأنها ترث الثلث ( والباقي على الجد ) لأنه يرثه كذلك لولا الأب .
( وإن كان معهم زوجة فكذلك ) لأنه لا مدخل لها في وجوب النفقة بل نفقتها تابعة لنفقته .
( وأبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شيء على الأخوين لأنهما محجوبان وليسا من عمودي النسب ويكون على الأم الثلث ) من النفقة قياس القاعدة السابقة السدس فقط كالإرث لحجب الأخوين لها عن الثلث وإن كانا محجوبين بالأب .
( والباقي على الجد ) كما لو لم يكن أخوان .
( وإن لم يكن في المسألة جد فالنفقة كلها على الأم ) وحدها دون الأب لعسرته ودون الأخوة لحجبهم .
( وتجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحا مكلفا ولو ) كان ( من غير الوالدين ) لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا ولأنه فقير يستحق النفقة على قريبه أشبه الزمن .
فإن كان له حرفة لم تجب نفقته قال في المبدع بغير خلاف لأن الحرفة تعينه ونفقة القريب لا تجب إلا مع الفقر ولا بد أن تكون الحرفة يحصل بها غناه وإلا وجب الإكمال .
( ويلزمه ) أي المنفق ( خدمة قريب ) وجبت نفقته فيخدمه ( بنفسه أو غيره لحاجة ) إلى الخدمة ( كزوجة ) لأنه من تمام الكفاية ( ويبدأ ) من لم يفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم ( بالإنفاق على نفسه ) لحديث ابدأ بنفسك .
( فإن فضل ) عنه ( نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته ) لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على المواساة ولذلك وجبت مع اليسار والإعسار .
( ثم برقيقه ) لأن نفقته تجب مع اليسار والإعسار .
( ثم بالأقرب فالأقرب ) لحديث طارق المحاربي أبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك أي الأدنى فالأدنى ولأن النفقة صلة وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد .
( ثم ) يبدأ ب ( العصبة ) مع الاستواء في الدرجة كأخوين لأم أحدهما ابن عم .
( ثم التساوي ) لعدم المرجح .
( وإن فضل عنه ما يكفي واحدا لزمه بذله ) لمن وجبت نفقته لحديث إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ( فإن كان له أبوان قدم الأب ) على الأم لفضيلته وانفراده بالولاية واستحقاق الأخذ من ماله .
( فإن كان معهما ) أي الأبوين ( ابن قدمه عليهما ) لوجوب نفقته بالنص نقل أبو طالب الابن أحق بالنفقة منها وهي أحق بالبر .
( وقال القاضي فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم ) لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز .
( وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو ) أي الأب