أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ) .
والكسوة والسكن كالنفقة وشرطه الحرية فمتى كان أحدهما رقيقا فلا نفقة .
( فإن كانوا ) أي المنفق عليهم ( موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم ) لفقد شرطه فإن لم يكفهم ذلك وجب إكمالها وتقدم ( الثاني أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ) منه ( فاضل عن نفقة نفسه ) وزوجته وقنه كما سبق .
( إما من ماله وإما من كسبه فمن لا يفضل عنه شيء لا يجب عليه شيء ) لأنها وجبت مواساة وليس من أهلها إذن .
( الثالث أن يكون المنفق وارثا ) للمنفق عليه بفرض أو تعصيب .
( إن كان من غير عمودي النسب ) إما عمودا النسب فتجب ولو من ذوي الأرحام أو حجبه معسر .
قال في الاختيارات وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار .
( وإن كان للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه ) لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث فيجب أن يرتب المقدار عليه ( فأم وجد ) لأب ( على الأم الثلث والباقي على الجد ) لأنهما يرثانه كذلك .
( وجدة وأخ ) لغير أم أي شقيق أو لأب ( على الجدة السدس والباقي على الأخ ) كإرثهما له ( وأم وبنت ) النفقة ( بينهما أرباعا ) كما يرثانه فرضا وردا .
( وابن وبنت ) النفقة ( بينهما أثلاثا ) لما سبق ( فإن كان أحدهم ) أي الوارث ( موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة ) لأن الموسر منهما إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه .
( ما لم يكن من عمودي النسب ) فتجب النفقة كلها على الموسر لقوة القرابة بدليل عدم اشتراط الإرث .
( وعلى هذا المعنى ) السابق ( حساب النفقات ) يعني أن ترتيب النفقات على ترتيب الميراث فكما أن للجدة السدس من الميراث كذلك عليها السدس من النفقة ولو اجتمع بنت وأخت لغير أم أو بنت وأخ أو ثلاث أخوات متفرقات فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك سواء كان ردا أو عولا أو لا ولو اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في النفقة لاستوائهما في الميراث .
( إلا أن يكون له ) أي المنفق عليه ( أب فينفرد بالنفقة ) بالمعروف ( وأم أم وأبو أم الكل على أم الأم ) لأنها وارثة بخلاف أبي الأم .
( ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ) أما الابن فلعسرته وأما الأخ فلعدم ميراثه .
( ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة ) الموسرة وإن كانت محجوبة لقوة القرابة ( وكذا أب فقير وجد موسر ) النفقة على الجد