الخادم ( ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه ) لأن أجرته عليه فيكون عليه تعيينه إليه .
( ويجوز أن تكون ) الخادم ( كتابية ) لأنها يجوز لها النظر للمسلمة كما تقدم ( ويلزمها ) أي الزوجة ( قبولها ) أي الكتابية لأنها تصلح للخدمة .
( وله تبديل خادم ألفتها ) الزوجة لأن التعيين إليه ( ولا يلزم ) الزوج ( أجرة من يوضىء ) زوجة ( مريضة ) بخلاف رقيقه المريض الذي لا يمكنه الوضوء بنفسه .
( وتلزم نفقة الخادم وكسوته بقدر نفقة الفقيرين ) لأنه معسر وحاله حال المعسرين .
( إلا في النظافة فلا يجب عليه لها ) أي الخادم ( ما يعود بنظافتها ولا مشط ودهن وسدر لرأسها ) لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف وهذا غير مراد من الخادم .
( فإن احتاجت ) الخادم ( إلى خف وملحفة لحاجة الخروج لزمه ) ذلك لدعاء الحاجة إليه ( إلا إذا كانت ) الخادم ( بأجرة أو ) كانت ( عارية ف ) نفقتها وما تحتاج إليه ( على مؤجر ومعير ) لأن المكري ليس له إلا الأجرة والمعير لا تسقط عنه نفقة ملكه بإعارته .
( ولا يلزمه ) أي الزوج ( أكثر من نفقة خادم واحد ) لأن المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بالواحد وما زاد إنما هو للتجمل أو نحوه وليس بواجب عليه .
( فإن قالت ) لزوجها ( أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يلزمه ) ذلك لأن الأجرة عليه فتعين الخادم إليه ( وإن قال ) الزوج ( أنا أخدمك ) بنفسي ( لم يلزمها قبوله ) لأنها تحتشمه وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادما لها .
( ولو أرادت من لا إخدام لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج ) لها فيه ويلزمه مؤنسة لحاجة .
$ فصل ( و ) يجب عليه ( نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة ) $ فيما تقدم ( سواء ) لقوله تعالى ! < وبعولتهن أحق بردهن > ! ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق .
( إلا فيما يعود بنظافتها ) لأنها غير معتدة للاستمتاع .
( فأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة ) لقوله تعالى ! < وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن > !