ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر .
قال في الفروع وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما يخفى .
( ولا يعتاض عن الماضي ) من واجب النفقة ( بربوي ) لأنه ربا ( و ) يجب ( عليه ) أي الزوج ( مؤنة نظافتها من الدهن ) لرأسها ( والسدر والصابون وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حيض ونفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب وكذا المشط وأجرة القيمة ونحوه وتبيض الدست وقت الحاجة ) إليه لأن ذلك يراد لتنظيف كتنظيف الدار المؤجرة .
( ولا يجب عليه ) أي الزوج ( الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد ) لأن ذلك يراد لإصلاح الجسم كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار ( وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه ) كالإسفيذاج لأن ذلك من الزينة فلا يجب عليه كشراء الحلي .
( إلا أن يريد منها التزين به ) لأنه هو المريد لذلك ( أو قطع رائحة كريهة منها ) أي يلزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها كما ذكره في المغني والشرح والترغيب .
( ويلزمها ترك ) ال ( حناء وزينة نهاها عنه ) ذكره الشيخ تقي الدين ( فإن احتاجت ) الزوجة ( إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها أو لموضعها ولا خادم لها لزمه لها خادم ) لقوله تعالى ! < وعاشروهن بالمعروف > ! ولأنه مما يحتاج إليه على الدوام ( حرا أو عبدا إما بشراء أو كراء أو عارية ) لأن المقصود الخدمة كما لو أسكنها دارا بالأجرة أو عارية .
والخادم واحد الخدم يقع على الذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال كحائض وعاتق ذكره في الحاشية .
( ولا يلزمه ) أي الزوج ( أن يملكها إياه ) أي الخادم لأن الواجب عليه الإخدام لا التمليك فإن ملكها إياه فقد زادها خيرا .
( ولا إخدام ) عليه ( لرقيقة ولو كانت جميلة ) لأنها ليست كالزوجة ( فإن طلبت ) الزوجة ( منه أجر خادمها فوافقها جاز ) لأن الحق لا يعدوهما ( وإن أبى ) الزوج ذلك ( وقال أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها ) لأنه الواجب عليه ولا يجبر على المعاوضة .
( ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها ) أي إلى الزوجة ( إما امرأة أو ذو رحم محرم ) لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر .
( فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما ) أي إلى الزوجين فإذا رضيت بخدمته ونفقته على الزوج ورضي بذلك جاز لأن الحق لا يعدوهما .
( وإن كان )