في أنه منه وبقي لبن الأول يقتضي كون أصله منه فوجب أن يضاف إليهما .
( وإن لم يزد ) اللبن بالحمل ( أو زاد قبل أوانه أو لم تحمل وزاد بالوطء ف ) اللبن ( للأول ) لما تقدم .
( وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما ) لأن اللبن كان للأول فلما عاد بحدوث الحمل فالظاهر أن لبن الأول ثاب بسبب الحمل من الثاني فكان مضافا إليهما كما لو لم ينقطع .
( ومتى ولدت فاللبن للثاني وحده ) إذا زاد لأن زيادته بعد الولادة تدل على أنه لحاجة المولود فتمتنع المشاركة فيه ( إلا إذا لم يزد ) اللبن ( أو لم ينقص من الأول حتى ولدت فهو ) أي اللبن ( لهما ) لأن اللبن الأول أضيف إلى الولد الأول واستمراره على حاله أوجب بقاءه عليه وحاجة الولد الثاني إلى اللبن أوجبت اشتراكهما فيه كالعين إذا لم يدفع المستحق الثاني صاحب اليد عنها يبقى استحقاقه لها .
( وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه يطلع أخو صاحبه من الرضاع فأنكر ) المدعى عليه الإقرار .
( لم يقبل في ذلك شهادة النساء المنفردات لأنها شهادة على الإقرار ) وهو مما أقر أنه عليه الرجال غالبا فلا بد فيه من رجلين كالنكاح والقذف .
( ويكره لبن الفاجرة والمشركة ) لقول عمر وابنه .
( والذمية ) كالمشركة ( والحمقاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وفي ولدها ضياع ولا تسترضعوها فإن لبنها يغير الطباع .
( والزنجية وسيئة الخلق ) فإنهما في معنى الحمقاء .
( والجذماء والبرصاء ) خشية وصول ذلك إلى الرضيع وفي المجرد ( والبهيمة ) لأنه يكون في بلادة البهيمة .
وفي الترغيب ( وعمياء فإنه يقال الرضاع يغير الطباع ) ويؤيده ما سبق في الحديث بل يكاد ذلك محسوسا .
( ويستحب أن يعطى ) الموسر ( الظئر ) المتبرعة كما قيده بعضهم ( عند الفطام عبدا أو أمة ) مكافأة لها .
فإن كانت أمة استحب له عتقها ( وتقدم في الإجارة وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج .
قاله الشيخ ) لما فيه من تفويت حقه عليه .
$ كتاب النفقات $ وهي جمع نفقة وتجمع على نفاق كثمرة وثمار ( وهي ) في الأصل للدراهم من الأموال .
وشرعا ( كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ) بضم الكاف وكسرها .
قاله