ما شهدوا به لأنها شهادة عليه لا له ( وفي الترغيب والبلغة لو شهد به ) أي الرضاع ( أبوها لم يقبل .
بل ) يقبل إن شهد به ( أبوه ) قال في الإنصاف يعني ( بلا دعوى .
وقاله في الرعايتين ) بأن شهد بذلك حسبة ولم تتقدم شهادته دعوى من الزوج ولا من الزوجة ووجه ذلك أن النكاح حق للزوج فشهادة أبيها بالرضاع تقطعه فتكون شهادة لابنته فلم تقبل .
وشهادة أبيه شهادة عليه فقبلت هذا ما ظهر لي ( وإن كانت الزوجة هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولم تأت بالبينة ) قال في الرعاية وحلف ( فهي زوجته في الحكم ) .
لأنه لا يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه حق عليها ( فإن كان ) قولها ذلك ( قبل الدخول فلا مهر ) لأنها تقر بأنها لا تستحقه .
( وإن كانت قبضته لم يكن للزوج أخذه ) منها ولا طلبها به لأنه يقر بأنه حق لها .
( وإن كان ) قولهما ذلك ( بعد الدخول .
فإن أقرت أنها كانت عالمة أنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فلا مهر لها ) لإقرارها بأنها زانية مطاوعة .
( وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر ) لأنه وطء شبهة ( وهي زوجته في الحكم ) لأن قولها غير مقبول عليه .
( وأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها ) ولا من دواعيه لأنها محرمة عليه .
( وعليها أن تفتدي وتفر منه كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وتقدم ) .
قاله في الشرح والمبدع والإنصاف .
( وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من المسمى أو مهر المثل ) لأنه إن كان المسمى أقل لم يقبل قولها في وجوب الزيادة عليه وإن كان مهر المثل أقل من الزائد عليه لا تستحقه ببطلان العقد .
( وإن كان إقرارها بأخوته قبل النكاح لم يجز لها نكاحه ) لاعترافها بتحريمه ( ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أخته ونحوه ) كعمته أو خالته أو بنت أخيه أو أخته ( قبل النكاح وأمكن صدقه لا يحل له أن يتزوج بها بعد ذلك في ظاهر الحكم ) مؤاخذة له بإقراره ( ولو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء لم يقبل ) قولها مطلقا لأن تمكينها دليل كذبها ( و ) إن ادعت الأمة أخوة سيدها ( قبله ) أي قبل الوطء ( يقبل ) قولها ( في تحريم الوطء ) احتياطا .
و ( لا ) يقبل قولها ( في ثبوت العتق ) لعدم تحقيق موجبه والأصل عدمه .
( وإذا تزوج امرأة لها ابن من زوج قبله ) أو اشترى سيد أمة لها ابن من زوج أبانها فوطئها ( فحملت منه ولم تلد ولم يزد لبنها أو لم تحمل .
فهو ) أي اللبن ( للأول ) لأن نصف اللبن كان له والأصل بقاؤه .
( وإن زاد ) اللبن بعد الحمل ( زيادة في أوانها ) فاللبن لهما .
( فإن أرضعت به طفلا صار ابنا لهما ) كما لو كان الولد منهما لأن زيادته عند حدوث الحمل ظاهر