نقل صالح .
قلت وهو الصواب ( ويحرم على رجل ولو كافرا ) لما تقدم أنه مخاطب بفروع الشريعة ( و ) على ( خنثى لبس ثياب حرير ) لحديث عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه .
( ولو ) كان الحرير ( بطانة ) لعموم الخبر ( و ) لو ( تكة سراويل وشرابة ) نص عليه قال في الفروع ( والمراد شرابة مفردة كشرابة البريد لا تبعا فإنه كزر ) فتباح .
وما روي أن عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك متفق عليه ليس فيه أنه أذن له في لبسها .
وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه ( ويحرم افتراشه ) أي الحرير لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه رواه البخاري .
( و ) يحرم ( استناده ) أي الرجل والخنثى ( إليه واتكاؤه عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به ) فيحرم استعماله على الرجال بكل حال على ظاهر كلامه في المستوعب وأبي المعالي في شرح الهداية وغيرهم .
قال ابن عبد القوي ويدخل في ذلك شرابة الدواة وسلك المسبحة .
كما يفعله جهلة المتعبدة اه .
واختار الآبدي إباحة يسير الحرير مفردا ( غير الكعبة ) المشرفة فلا يحرم سترها بالحرير ( وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق ) وتبعه في المبدع ( إلا من ضرورة ) فلا يحرم معها لبس ما كله حرير ولا افتراشه ونحوه ( وكذا ما غالبه حرير ظهورا ) فيحرم استعماله كما تقدم كالخالص لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام و ( إلا ) يحرم ما كان من حرير وغيره ( إذا استويا ظهورا ووزنا أو كان الحرير أكثر وزنا والظهور لغيره ) وكذا إذا استويا ظهورا لأن الحرير ليس بأغلب .
وإذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة ( ولا يحرم خز وهو ما سدي بإبريسم ) وهو الحرير ( وألحم بوبر أو صوف ونحوه ) كقطن وكتان .
لقول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير .
أما السدي والعلم فلا نرى به بأسا رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن .
قال في الاختيارات المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب إباحة الخز دون الملحم .
وغيره .
ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج اه والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به ( وما عمل من سقط حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج فكحرير خالص