كبيرة للوعيد عليه ) في قوله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة .
ويقال لهم أحيوا ما خلقتم .
( حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها ) لعموم ما سبق ( لا افتراشه وجعله ) أي المصور ( مخدا ) فيجوز ( بلا كراهة ) قال في الفروع لأنه صلى الله عليه وسلم اتكأ على مخدة فيها صور رواه أحمد .
وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة ( وتكره الصلاة على ما فيه صورة ولو على ما يداس والسجود عليها ) أي الصورة ( أشد كراهة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ويأتي ما فيه في صفة الصلاة ( ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) للخبر السابق .
قال في المبدع والمراد به كل منهي عن اقتنائه .
وفي الآداب هل يحمل على كل صورة أم صورة منهي عنها اه .
قلت إلا ظهر الثاني ( ولا ) تدخل بيتا فيه ( جرس ) لحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس رواه أبو داود ( ولا جنب ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب إسناده حسن .
قاله في المبدع ( إلا أن يتوضأ ) لما تقدم أنه رخص له أن ينام إذا توضأ وحمله بعضهم على الجنب من حرام .
وبعضهم على من يتركه عادة وتهاونا ( ولا تصحب ) الملائكة ( رفقة فيها جرس ) أو كلب .
لخبر أبي هريرة مرفوعا لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم .
قال في الآداب ولو اجتمع في الطريق اتفاقا بمن معه كلب أو جرس ولم يقصد رفقته .
فهل يكون سببا لعدم صحبة الملائكة أم لا .
أم إن أمكنه الانفراد فلم يفعل كان سببا وإلا فلا يتوجه احتمالات ( وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه كالرأس أو لم يكن لها رأس فلا بأس به ) أي فلا كراهة في المنصوص ( ولا ) بأس ( بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة ) أو مقطوع رأسها أو مصورة بلا رأس ( ولا ) بأس ب ( شرائها نصا ) للتمرين ( ويأتي في الحجر ) مع زيادة على هذا ( وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه ويكره ) جعل صورة ( الصليب في الثوب ونحوه ) كالطاقية والدراهم والدنانير والخواتيم وغيرها .
لقول عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه رواه أبو داود .
قال في الإنصاف ويحتمل تحريمه .
وهو ظاهر