لأنهما صارتا أختين في نكاحه .
( وإن أرضعت ) الأجنبية ( إحداهن منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاح الجميع ) لما سبق ( وله نكاح إحدى الثلاث ) لأن تحريمهن لأجل الجمع .
( وكل امرأة تحرم عليه ابنتها كأمه وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه ) .
لأنها تصير ابنتها من الرضاع فإذا كانت المرضعة أمه فالمرتضعة أخته وإن كانت المرضعة جدته فالمرضعة عمته أو خالته وإن كانت المرضعة أخته فالمرتضعة ابنة أخته .
( وكل رجل تحرم ابنته كأخيه وأبيه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ) لأنها تصير ابنته فإن كانت المرضعة امرأة أخيه فالمرتضعة ابنة أخيه وإن كانت امرأة أبيه فالمرتضعة أخته .
( وفسخ ) أي انفسخ ( نكاحها منه فيهما ) أي في الصورتين السابقتين ( إن كانت زوجته ) لتحريمها على التأبيد .
( وإن أرضعتها ) أي الطفلة زوجة كانت أو غيرها ( امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره ) أي غير زوجها ( لم تحرم عليه ) أي على من تحرم عليه بنت زوجها .
( لأنها صارت ربيبة زوجها ) فلا تحرم عليه ولا على ابنه ونحوهما .
( وإن أرضعتها ) أي الطفلة ( من لا تحرم بنتها كعمتها وخالتها لم تحرمها عليه ) لأنها بنت عمته أو خالته وكذا لو أرضعتها زوجة عمه أو زوجة خاله بلبنه ( ولو تزوج ) طفل طفلة هي ( بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا ) دون الحولين ( انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار عم زوجته ) لأنه أخو أبيها من الرضاع .
( وإن أرضعت الزوجة صارت عمته ) لأنها أخت أبيه من الرضاع .
( وإن أرضعتهما ) الجدة ( جميعا صار ) الزوج ( عمها ) أي عم زوجته ( وصارت عمته ) وانفسخ النكاح ( وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا ) في الحولين ( انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار خالها ) لأنه أخو أمها من الرضاعة .
( وإن أرضعت الزوجة صارت ) الزوجة ( عمته ) لأنها أخت أبيه من الرضاع ( وإن تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار ) الزوج ( عم زوجته ) لأنه أخو أبيها من الرضاعة ( وإن أرضعتها صارت خالته ) لكونها أخت أمه من الرضاع ( وإن تزوج ابنة خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته ) لأنه أخو أمها من الرضاع ( وإن أرضعتها صارت ) الزوجة ( خالة زوجها ) لأنها أخت أمه من الرضاع