فشرب منه وهي ميتة حنث ) لأنه شرب من لبنها ( ويحرم اللبن المشوب ) وهو المخلط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما لأن ما تعلق الحكم به لم يفرق بين خالصه ومشوبه كالنجاسة في الماء والنجاسة الخالصة .
وكاللبن المخيض .
وفي نسخ كالمحض أي الخالص ( إن كانت صفاته ) أي المشوب ( باقية ) وهي اللون والطعم والريح .
فلو صبه في ماء كثير لم يثبت التحريم لأن هذا ليس بمشوب ولا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم ولا إنشار العظام .
( وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما فإن حلب اللبن من نسوة وسقي لطفل فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن ) لاختلاط لبنهن .
$ فصل ( وإذا تزوج ) امرأة ( كبيرة ذات لبن من غيره $ زوجا كان أو غيره ولم يدخل ) الثاني ( بها و ) تزوج ( بثلاث صغائر ) دون الحولين ( فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا ) لأنها صارت من أمهات نسائه .
( وبقي نكاح الصغيرة ) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما لأن الدوام أقوى من الابتداء .
( فإن أرضعت ) الكبيرة ( اثنتين ) من الصغائر ( منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما ) لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجية .
( وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين ) لأنهما صارتا أختين في نكاحه ( دون الثالثة ) فيثبت نكاحهما لأنه لم يصادف إخوتها جميعا في النكاح .
( وإن أرضعت إحداهن منفردة ثم ) أرضعت ( اثنتين معا انفسخ نكاحهن ) لأنهن صرن أخوات في نكاحه .
( وله نكاح إحدى الثلاث ) الصغائر لأن تحريمهن تحريم جمع لأنهن ربائب لم يدخل بأمهن .
( وإن كان دخل بالأم حرم الكل ابتداء ) لأنهن ربائب دخل بأمهن .
( ولو أرضعت الثلاث أجنبية في حالة واحدة بأن حلبته في ثلاث أو إن أوجرتهن في حالة واحدة أو أرضعت اثنتين معا وأوجرت الثالثة في حالة واحدة ) أو أوجرت اثنتين وأرضعت الثالثة في حالة واحدة ( حرم عليه نكاح الكبيرة أبدا ) لأنها من أمهات نسائه ( وانفسخ نكاح الثلاث ) لأنهن صرن أخوات في النكاح .
( وإن أرضعت ) الأجنبية ( اثنتين ) من الصغائر منفردتين أو معا ( انفسخ نكاحهما )