لأن الحرمة إذا لم تنتشر إلى من هو في الدرجة فلئلا تنتشر إلى من هو أعلى منه بطريق الأولى .
( فتحل مرضعة لأبي مرتضع ولأخيه و ) ل ( عمه و ) ل ( خاله من نسب ويحل لأبيه ) أي المرتضع ( من نسب أن يتزوج أخته من الرضاعة ) لأنه لا رضاع بينهما ولا نسب ( وتحل أم مرتضع وإخوته وعمته وخالته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع ) .
قال أحمد لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب ( وإن أرضعت ) امرأة ( بلبن ولدها من الزنا أو ) بلبن ولدها ( المنفي بلعان طفلا ) رضاعا محرما ( صار ولدا لها ) لأنه رضع من لبنها حقيقة ( وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة ) لأنه ولد موطوءته والوطء الحرام كالحلال في تحريم الريبة .
( ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما ) أي الزاني والملاعن لأن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين المرتضع والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه أن ينسب الحمل إلى الوطىء فأما ولد الزنا ونحوه فلا ( كالنسب ) .
وقال أبو بكر تثبت ( وإن أرضعت ) امرأة ( بلبن اثنين وطئاها بشبهة وثبتت أبوتهما للمولود فالمرتضع ابنهما ) لأن المرتضع كل مرضع تبع للمناسب فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله .
( أو ) ثبتت ( أبوة أحدهما فهو ) أي الرضيع ( ابنه ) لما سبق وسواء ( ثبت ذلك بالقافة أو بغيرها وإن نفته القافة عنهما أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة تثبت التحريم بالرضاع في حقهما ) تغليبا للحظر كما لو اختلطت أخته بأجنبيات .
( وإن انتفى عنهما بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئها أو ) أتت به ( لأكثر من أربع سنين من وطء الآخر انتفى المرتضع عنهما ) .
لأنه تابع للمناسب كما تقدم .
( فإن كان المرتضع ) حينئذ ( جارية حرمت عليهما تحريم مصاهرة وتحرم ) و ( أولادها عليهما ) أي الواطئين ( أيضا لأنها ابنة موطوءتهما فهي ربيبة لهما ) والربيبة من الرضاع كالنسب .
( وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن البكر ) التي لم تحمل ( لم ينشر الحرمة نصا ) لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجل والبهيمة وقال جماعة لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة لأن اللبن ما أنشر العظم وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك .
( ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة ) لم ينشر الحرمة ولم يصيرا أخوين لأن تحريم الأخوة فرع على تحريم الأمومة ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاع فالأخوة أولى ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي أشبه العظام .
( أو ) ارتضع طفلان من لبن