خمس رضعات في وللخبر السابق .
( و ) في ( إباحة النظر و ) إباحة ( الخلوة و ) في ( ثبوت المحرمية ) لأن ذلك فرع عن التحريم بسبب مباح .
( و ) صار ( أولاده ) أي الطفل ( من البنين والبنات وإن سفلوا أولاد ولدهما ) لأنهم أولاد الطفل وهو ولدهما ( وصارا ) أي المرضعة وصاحب اللبن ( أبويه ) لأنه ولدهما .
( وآباؤهما أجداده وجداته ) لأنه ولد ولدهما ( وأخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته ) لأنه ولد أختهم ( وأخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته ) لأنه ولد أخيهم ( وجميع أولاد المرضعة الذين ارتضع معهم ) الطفل ( والحادثين قبله و ) الحاديثن ( بعده من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها أخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادهما أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم ) كالنسب وفي الروضة لا بأس بتزويجه أخواته الحادثات قبله .
قال ابن نصر الله وهذا خلاف الإجماع .
قال في الإنصاف ولم نره لغيره ولعله سهو .
انتهى .
وإنما ثبتت أبوة الواطىء للطفل وفروعها إذا كان يلحقه نسب الحمل لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة فنشر التحريم إليهما ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه وهو الذي يسمى لبن الفحل لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته عن أفلح حين قال لها أتحتجبين عني وأنا عمك فقالت كيف ذلك فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقال صدق أفلح ائذني له متفق عليه .
ولفظه للبخاري .
وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية فقال لا اللقاح واحد رواه مالك والترمذي .
وقال هذا تفسير لبن الفحل .
( وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ) لأن الرضاع كالنسب والتحريم في النسب يشمل ولد الولد وإن سفل فكذا الرضاع ( ولا تنتشر الحرمة إلى من في درجته ) أي المرتضع ( من إخوته وأخواته ) لأنها لا تنتشر في النسب فكذا في الرضاع .
( ولا ) تنتشر أيضا ( إلى من هو أعلى منه ) أي المرتضع ( من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته )