ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره .
( ولا ) يفتقر الأمر ( إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها ) وهو قول ابن عمر وابن عباس وهو القياس .
( فلو مضت المدة والعدة تزوجت ) من غير طلاق ولي ولا حاكم ( وإذا حكم الحاكم بالفدرقة أو فرغت المدة نفذ الحكم ) بالفرقة ( في الظاهر ) لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة دون الباطن لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته في الباطن .
( فلو طلق الأول صح طلاقه لبقاء نكاحه ) بدليل تخييره في أخذها لو رجع .
( وكذا لو ظاهر منها ونحوه ) كما لو آلى أو قذفها ( ولو تزوجت امرأته ) أي المفقود ( قبل ) مضي ( الزمان المعتبر ) للتربص والعدة ( ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه كان طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة لم يصح النكاح ) لأنها ممنوعة منه أشبهت المزوجة .
( وإذا تربصت ) الأربع سنين ( واعتدت ) للوفاة ( ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول قبل وطء الثاني ردت إليه ) أي إلى الأول لأنا تبينا حياته أشبه ما لو شهدت بينة بموته فكان حيا .
( ولا صداق على الثاني ) لبطلان نكاحه لأنه صادف امرأة ذات زوج وتعود إلى الأول بالعقد الأول ( وإن كان ) عود الأول ( بعده ) أي بعد دخول الثاني بها ( خير الأول بين أخذها ) منه فتكون امرأته ( بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني نصا ) لأن نكاحه كان باطلا في الباطن .
( ويطأ ) الأول ( بعد عدته ) أي عدة الثاني ( وبين تركها مع الثاني ) لقول عمر وعثمان وعلي وقضى به ابن الزبير ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع وإذا لم يخترها الأول كانت مع الثاني ( من غير تجديد عقد ) في الأشهر قاله في الرعاية لأن الصحابة لم ينقل .
عنهم تجديد عقد .
( واختار الموفق التجديد .
انتهى ) وهو القياس قال المنقح قلت الأصح بعقد انتهى لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول .
ويحتمله قول الصحابة انتهى .
وعلى ذلك فيحتاج إلى طلاق الأول كما في الرعاية ثم إلى انقضاء العدة ثم يجدد العقد .
( ويأخذ الأول ) إذا تركها الثاني ( قدر الصداق الذي أعطاها هو ) أي الأول ( من الثاني ) لقضاء عثمان وعلي ولأن الثاني أتلف المعوض فرجع عليه بالعوض كشهود الطلاق إذا رجعوا فعلى ذلك إن لم يكن دفع الصداق لم يرجع عليها بشيء .
وإلا رجع في قدر ما أقبض منه .
( ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذ منه ) لأنه غرمه بسببها ( فإن رجع الأول بعد موتها لم يرثها ) لأنها زوجة الثاني ظاهرا .
( وإن رجع ) الأول ( بعد موت الثاني ورثته ) لأنها زوجته