ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من اللائي لم يحضن ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى ثم مات حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة الوفاة وورثته ورواه البيهقي بطريق آخر وليس فيه ذكر زيد .
( أو ) حتى ( تبلغ سن الآيسة فتعتد عدتها ) لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات ( وعنه تنتظر زواله ) أي الدافع للحيض من مرض ونحوه ( ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ) وهو ظاهر عيون المسائل والكافي .
$ فصل ( السادسة ) من المعتدات امرأة المفقود ) $ حرة كانت أو أمة ( الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله ) ليلا أو نهارا ( أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع فلا يظهر له خبر أو يفقد في مفازة ) مهلكة كدرب الحجاز ( أو ) يفقد ( بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك فإنها ) أي زوجته ( تتربص أربع سنين ولو كانت أمة ثم تعتد للوفاة ) حرة ( أربعة أشهر وعشرا والأمة شهران وخمسة أيام ) .
قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تذهب إلى حديث عمر وهو أن رجلا فقد فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال تربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال تربصي أربعة أشهر وعشرا ففعلت .
ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل فجاؤوا به فقال طلقها ففعل فقال عمر تزوجي من شئت رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني قال أحمد هو أحسنها يروى عن عمر ثمانية وجوه ثم قال زعموا أن عمر رجع عن هذا هؤلاء الكذابون وقال من ترك هذا أي شيء يقول هو عن خمسة من الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير ( و ) قال ( في التنقيح ) الأمة ( كحرة وهو سهو ) إذ الأمة إنما تساوي الحرة في التربص فقط لا في العدة بعده .
( ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة ) لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة من