كما سبق .
( ومطلقة عقب عقد ) بأن طلقها بالمجلس وكذا لو مات ( ومن أتت به لدون ستة أشهر منذ عقد عليها وعاش أو بعد أربع سنين منذ مات أو ) منذ ( بانت منه أو ) منذ ( انقضاء عدتها إن كانت رجعية لم تنقض عدتها به ) لأنه حمل ليس منه يقينا فلم تعتد بوضعه كما لو ظهر بعد موته ( وتعتد بعده عدة وفاة ) إن كانت متوفى عنها ( أو عدة فراق ) إن كان فارقها في الحياة ( حيث وجبت ) عدة الفراق على ما تقدم تفصيله .
( وأقل مدة الحمل ستة أشهر ) وفاقا لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له علي ليس لك ذلك قال الله تعالى ! < والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين > ! وقال ! < وحمله وفصاله ثلاثون شهرا > ! فحولان وستة أشهر لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها وقال ابن عباس كذلك رواه البيهقي وذكر ابن قتيبة أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر ( وغالبها ) أن مدة الحمل ( تسعة أشهر ) لأن غالب النساء كذلك يحملن وهذا أمر معروف بين الناس .
( وأكثرها أربع سنين ) لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد أربع سنين .
فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة .
وقال الشافعي بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين .
وقال أحمد نساء بني عجلان تحمل أربع سنين .
( وأقل ما يتبين به ) خلق ( الولد أحد وثمانون يوما ) لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك الحديث .
ولا شك أن العدة لا تنقضي بما دون المضغة فوجب أن يكون بعد الثمانين فإما بعد أربعة أشهر فليس فيه إشكال .
وذكر المجد في شرحه أن غالب ما يتبين فيه خلقه ثلاثة أشهر .