المالكية ) لأن العدة تراد للعلم ببراءة الرحم من الحمل فإذا كان الواطىء لا يولد لمثله فالبراءة متيقنة فلا فائدة في العدة .
( والمعتدات ست ) أي ستة أضرب تأتي مفصلة ولم يجعل الآيسات من المحيض ضربا واللائي لم يحضن ضربا لاستواء عدتهما ( إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حرائر كن أو إماء مسلمات أو كافرات عن فرقة الحياة أو الممات ) لعموم قوله تعالى ! < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > ! قال في المبدع وآية الحمل متأخرة عن آية الأشهر .
قال ابن مسعود من شاء باهلته أو لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى ! < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > ! نزلت بعد آية البقرة ! < والذين يتوفون منكم > ! والخاص مقدم على العام ( ولا تنقضي عدتها إلا بوضع كل الحمل ) لقوله تعالى ! < أن يضعن حملهن > ! فإذا وضعته انقضت عدتها .
( ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها ) للعلم ببراءة الرحم بالوضع .
( لكن إن تزوجت في مدة النفاس حرم وطؤها حتى تطهر ) قياسا على الحيض ( فلو ظهر بعض الولد فهي في عدة حتى ينفصل باقيه إن كان ) الحمل ( واحدا وإن كان ) الحمل ( أكثر ) من واحد ( ف ) هي في عدة ( حتى ينفصل باقي الأخير ) لقوله تعالى ! < أجلهن أن يضعن حملهن > ! وقبل وضع كل الأخير لم تضع حملها بل بعضه ( فإن وضعت ولدا وشكت في وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتيقن أنه لم يبق معها حمل ) وفي نسخة ولد ليحصل العلم ببراءة الرحم .
( والحمل الذي تنقضي به العدة تصير به الأمة أم ولد وهو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان كرأس ورجل ) فتنقضي به العدة إجماعا حكاه ابن المنذر لأنه علم أنه حمل فيدخل في عموم النص .
( فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك ) أي خلق الإنسان ( فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق آدمي لم تنقض به العدة ) لأنه لم يصر ولدا أشبه العلقة ( وكذا لو ألقت نطفة أو دما أو علقة ) فلا يتعلق به شيء من الأحكام لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة لا بالبينة .
( لكن لو وضعت مضغة لم يتبين ) أي يظهر ( فيها الخلق فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي انقضت به العدة ) لأنه حمل فيدخل في عموم النص .
( وإن أتت بولد لا يلحقه ) أي الزوج ( نسبه كامرأة صغير لا يولد لمثله و ) امرأة ( خصي مجبوب ) أو خصي غير مجبوب