بأن يكون في محلة أخرى قبل قوله مع يمينه ) لأنه محتمل ولا يسقط نفيه .
( وإن لم يكن ) صدقه في دعواه عدم العلم به ( مثل أن يكون معها في الدار لم يقبل ) قوله لأنه خلاف الظاهر .
( وإن قال علمت ولادته ولم أعلم أن لي نفيه أو علمت ذلك ) أي أن لي نفيه ( ولم أعلم أنه على الفور وكان ) الزوج ( ممن يخفى عليه ذلك كعامة الناس أو من هو حديث عهد بإسلام أو من أهل البادية قبل منه ) ذلك لأنه ممكن .
( وإن كان فقيها لم يقبل منه ) ذلك لأنه لا يخفى عليه مثله .
( وإن أخره ) أي نفيه ( لحبس أو مرض أو غيبة أو اشتغال بحفظ مال يخاف عليه منه ضيعته أو ) اشتغل عنه ( بملازمة غريم يخاف فوته أو ) اشتغل عنه ( بشيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه ) .
لأن ذلك لا دليل فيه على إعراضه وهذا مقتضى كلامه في المقنع وقال في المبدع فإن كانت مدة ذلك قصيرة لم يبطل نفيه لأنه بمنزلة من علم ليلا فأخره إلى أن يصبح وإن كانت طويلة وأمكنه التنفيذ إلى حاكم ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان والنفي فلم يفعل سقط نفيه وإن لم يمكنه أشهد على نفسه أنه ناف لولد امرأته فإن لم يفعل بطل خياره لأنه إذا لم يقدر على نفيه قام الإشهاد مقامه ومعناه في الشرح .
( وإن قال ) أخرت نفيه لأني ( لم أصدق المخبر به ) أي بأنه ولد .
( وكان ) المخبر ( مشهور العدالة أو كان الخبر مستفيضا لم يقبل قوله ) لأنه خلاف الظاهر ولأنه مقصر .
( وإلا ) أي وإن لم يكن المخبر مشهور العدالة وكان الخبر غير مستفيض ( قبل ) قوله لأنه محتمل .
( وإن علم ) أنها ولدت ( وهو غائب فأمكنه السير فاشتغل به لم يبطل خياره ) لعدم ما يدل على إعراضه عنه قلت لكن قياس ما تقدم في الشفعة لا بد من الإشهاد لأن السير لا يتعين بذلك ( وإن أقام ) الغائب بعد علمه بولادته ( من غير حاجة بطل ) خياره لأن ذلك دليل رضاه به .
( ومتى أكذب ) النافي ( نفسه بعد نفيه ) الولد ( و ) بعد ( اللعان لحقه نسبه حيا .
كان ) الولد ( أو ميتا غنيا كان ) الولد ( أو فقيرا ) لأن اللعان يمين أو بينة فإذا أقر بما يخالفها أخذ بإقراره وسقط حكمها خصوصا والنسب يحتاط لثبوته .
( ويتوارثان ) لأن الإرث تابع للنسب وقد ثبت فتبعه الإرث ( ولزمه الحد ) إن كانت المقذوفة ( محصنة وإلا ) أي وإن لم تكن محصنة لزمه ( التعزير ) لإقراره بكذب نفسه في قذفها ولعانها .
( فإن رجع عن إكذاب نفسه وقال لي بينة أقيمها بزناها أو أراد إسقاط الحد باللعان لم يسمعها ) أي لا بينته ولا لعانه لأن البينة واللعان لتحقق ما قاله وقد أقر بكذب نفسه فلا يقبل منه