وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها ) به ( من الزنا ونحوه ) مما يؤدي هذا المعنى فينتفى .
( فإن لم يذكره ) أي الولد في اللعان لا صريحا ولا تضمنا ( لم ينتف ) احتياطا للنسب ( إلا أن يعيد اللعان ويذكر نفيه ) صريحا أو تضمنا كما تقدم ( ولو نفى أولادا كفاه لعان واحد ) يصرح فيه بهم أو يذكرهم فيه تضمنا كما تقدم ( ولا ينتفى ) الولد ( عنه ) أي عن الملاعن ( إلا أن ينفيه باللعان التام وهو أن يوجد اللعان منهما جميعا فلا ينتفى بلعان الزوج وحده ) حتى تلاعن هي .
( وإن نفى ) الزوج ( الحمل في لعانه لم ينتف ) قال في رواية الجماعة لعله يكون ريحا ( فإذا وضعته عاد اللعان لنفيه ) لأنه قد تحقق وجوده .
$ فصل ( ومن شرط نفي الولد ) باللعان $ ( أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر ) لأن تأخيره دليل إقراره به .
( قال أبو بكر لا يتقدر ذلك بثلاث بل هو على ما جرت به العادة فإن كان ليلا فحتى تصبح وينتشر الناس وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب أو ينام ) و ( إن كان ناعسا أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويركب ويصلي إن حضرت الصلاة ويحرز ماله إن كان ) ماله ( غير محرز وأشباه هذا من أشغاله ) لأن ذلك لا يدل على إعراضه عنه لجريان العادة بتقديمه .
( فإن أخره ) أي نفيه ( بعد هذا ) التأخير الذي جرت به العادة ( لم يكن له نفيه ) لأن ذلك دليل إعراضه عن نفيه .
( ومن شرطه ) أي نفي الولد ( أ ) ن ( لايوجد منه ) إقرار بالولد ولا ( دليل على الإقرار به فإن أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنىء به فسكت أو ) هنىء به ف ( أمن على الدعاء أو قال أحسن الله جزاءك أو بارك ) الله ( عليك أو رزقك الله مثله ) لحقه نسبه وامتنع نفيه لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به والسكوت دال على الرضا في البكر فهنا أولى .
( أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه وامتنع نفيه ) لأن ذلك كله دليل على الإقرار به .
( وإن قال أخرت نفيه رجاء موته لم يعذر بذلك ) لأن الموت قريب أو غير متيقن فتعليق النفي عليه تعليق على أمر موهوم .
( وإن قال لم أعلم بولادته وأمكن صدقه