( ولا مهر ) لها لأنها زانية مطاوعة ( وكذا إن تزوجت ) المطلقة ( في عدتها ) غير مبينها ( ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها فوطئها وقع رجعيا ) لأنه يقع عقب الوطء فتكون مدخولا بها .
تتمة لو قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي .
فقال أحمد لا يقربها حتى يكفر مع أنه لا يصير مظاهرا قبل الوطء ولا يصح تقديم كفارة الظهار قبله لأنه سببها .
وقال إسحاق قلت لأحمد فيمن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن قربتك إلى سنة .
فقال أحمد إن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها بعد مضي الأربعة الأشهر يقال له إما أن تفيء وإما أن تطلق .
فإن وطئها فقد وجبت الكفارة عليه وإن أبى وأرادت مفارقته طلقها الحاكم عليه .
فينبغي أن تحمل الرواية الأولى على الوطء بعد الوطء الذي صار به مظاهرا لما تقدم ولتتفق الروايتان أشار إليه الشارح وفيه شيء .
( وأدنى ما يكفي من ذلك ) أي من الوطء في فيئة المولى ووقوع الطلاق المعلق على الوطء ونحو ذلك ( تغييب الحشفة ) إن كانت ( أو قدرها ) من مقطوعها ( في الفرج ) لأن أحكام الوطء تتعلق به .
( ولو من مكره وناس وجاهل ) بالزوجة التي آلى منها بأن اشتبهت عليه بغيرها ونحوه ( ونائم إذا استدخلت ذكره و ) من ( مجنون ) لوجود الوطء ( ولا كفارة عليه فيهن ) لعدم الحنث من الحالف .
( وإن لم يف ) المولى بوطء من آلى منها ( وأعفته المرأة سقط حقها ) لأن الحق لها وقد أسقطته ( كعفوها ) عن العنين ( بعد ) مضي ( مدة الفيئة ) وهي السنة .
( وإن لم تعفه أمر بالطلاق ) إن طلبته .
لقوله تعالى ! < فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان > ! فإذا امتنع من أداء الواجب فقد امتنع من الإمساك بالمعروف فيؤمر بالتسريح بالإحسان .
( فإن طلق ) المدخول بها ( واحدة فله رجعتها ) ما دامت في العدة ( سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه ) لأنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عدد ولا استيفاء عدد فكان رجعيا كالطلاق في غير الإيلاء ومفارق الفيئة لأنها فسخ لعيب .
( فإن لم يطلق ولم يطأ أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه طلق الحاكم عليه ) لأنه حق تعين مستحقه فدخلته النيابة كقضاء الدين ويفارق من أسلم على أكثر من أربع .
فإنه يجبر على التخيير لأن المستحق من النسوة غير معين ولأنها خيرة تشبه بخلاف ما هنا .
( وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق ) إلا أن تطلب المرأة ذلك .
( ولا ) الحاكم ( أن يطلق