ضرر المرأة .
( وإن أراد الوطء حال الإحرام أو ) أراد الوطء في ( الصيام الفرض أو ) أراد الوطء ( قبل تكفيره للظهار فمنعته لم يسقط حقها ) من طلب الفيئة .
لأنه وطء حرام إذن فلا يلزمه التمكين منه .
( كما لو منعته في الحيض ) من الوطء ( وليس على من قال بلسانه كفارة ولا حنث ) لأنه لم يفعل المحلوف عليه وإنما وعد بفعله .
( وإن كان ) المولى ( مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب ) بالفيئة ولا بالطلاق ( حتى يزول ذلك ) الجنون أو الإغماء لأنه لا يصلح للخطاب ولا يصح منه الجواب لتصح الدعوى عليه .
( وإن قال ) المولي ( أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو ) حتى ( أتغدى أو حتى ينهضم الطعام أو حتى أنام فأنا ناعس أو حتى أفطر من صومي أو ) حتى ( أرجع إلى بيتي أمهل بقدر الحاجة فقط ) .
لأن العادة تقتضيه وزمنه يسير .
( فإن كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة فليس لها المطالبة ) لأن قولها غير معتبر ( ولا لوليها ) لأن هذا طريقه الشهوة فلا تدخله الولاية .
( فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما لم يحتسب عليه بالمدة ) لأن المنع من جهتهما ( فإن كان وطؤهما ممكنا فأفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة قبل انقضائها ) أي مدة الحلف ( فلهما المطالبة ) إن تمت مدة التربص لأن الحق لهما ثابت وإنما تأخر لعدم إمكان المطالبة .
( فإن لم يبق له عذر وطلبت الفيئة فجامع انحلت يمينه ) بالتكفير ( ولم يخرج من الفيئة ) لعدم الوطء ( ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها ) بأن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا .
( أمر بالطلاق وحرم الوطء ) لوقوع الثلاث بإدخال الحشفة فيكون نزعه في أجنبية والنزع جماع .
ولأنه طلاق بدعة لأنه يقع بعد الإصابة وفيه جمع الثلاث بكلمة .
( فإن أولج فعليه النزع حين يولج الحشفة ) لأنها بانت بذلك فصارت أجنبية .
( ولا حد ولا مهر ) إن نزع في الحال لأنه تارك .
( ومتى تمم الإيلاج أو لبس لحقه نسبه ) أي نسب ولد أتت به من هذا الوطء ( ووجب المهر ) لهذا الوطء حصل منه وطء محرم في محل غير مملوك فأوجب المهر كما لو أولج بعد النزع .
( ولا حد ) عليه للشبهة ( وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر ) عليه ( والنسب لاحق به ولا حد ) عليه لشبهة جهل التحريم ( والعكس فعكسه ) أي وإن لم يجهلا فلا مهر حيث مكنت لأنها زانية مطاوعة .
ولا نسب وعليهما الحد لأنه إيلاج في أجنبية بلا شبهة .
( وإن علمه ) أي التحريم الواطىء ( وحده لزمه المهر ) بما نال من فرجها ( و ) لزمه ( الحد ) لأنه زان عالم ( ولا نسب ) يلحقه لما مر .
( وإن علمته ) أي التحريم ( وحدها فالحد عليها والنسب لاحق ) بالوطىء لجهله