عليه كما يأتي في آخر الباب ولا تطلق بمجرد مضي المدة ) .
قال أحمد يوقف عن أكابر الصحابة وقال في رواية أبي طالب قال ذلك عمر وعثمان وعلي وابن عمر وجعل يثبت حديث علي رواه البخاري عن ابن عمر .
قال ويذكر عن أبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان بن يسار أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد وقال ابن مسعود وابن عباس إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وقال مكحول والزهري تطليقة رجعية ورد بظاهر الآية .
فإن الفاء للتعقيب ثم قال وإن عزموا الطلاق ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه وقوله سميع عليم يقتضي أن الطلاق مسموع ولا يكون المسموع إلا كلاما ذكره في المبدع ملخصا .
( فإن كان به ) أي المولي ( عذر في المدة يمنع الوطء ولو طارئا بعد يمينه كحبسه وإحرامه ونحوه احتسب عليه بمدته ) .
أي العذر لأن المانع من جهته وقد وجد التمكين الذي عليها ولذلك لو أمكنته من نفسها وامتنع وجبت لها النفقة .
( وإن كان ) العذر ( المانع ) من وطئها ( من جهتها كصغرها ومرضها وحبسها وصيامها واعتكافها الفرضين وإحرامها ونفاسها وغيبتها ونشوزها وجنونها ونحوه ) كالإغماء عليها .
( وكان ) ذلك العذر ( موجودا حال الإيلاء فابتداء المدة من حين زواله ) لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها والمنع هنا من قبلها .
( وإن كان ) العذر ( طارئا في أثناء المدة استؤنفت ) الأربعة أشهر ( من وقت زواله ) ولم تبن على ما مضى لقوله تعالى تربص أربعة أشهر وظاهره يقتضي أنها متوالية .
فإذا انقطعت وجب استئنافها كمدة الشهرين .
في صوم الكفارة .
( إن كان قد بقي منها ) أي من المدة التي حلف لا يطؤها فيها ( أكثر من أربعة أشهر .
وإلا ) أي وإن لم يكن بقي منها أكثر من أربعة أشهر بل أربعة فأقل ( سقط حكم الإيلاء ) كما لو حلف على ذلك ابتداء .
( ولا تبني على ما مضى إذا حدث عذر ) مما سبق ( كمدة الشهرين في صوم الكفارة ) إذا انقطع التتابع يستأنفهما ( إلا الحيض فإنه يحتسب عليه ) أي المولى ( مدته ) إذا كانت حائضا ( وقت الإيلاء ولا يقطع ) الحيض ( مدته إن طرأ ) في أثنائها لأنه لو منع لم يكن ضرب المدة لأن الحيض في الغالب لا يخلو منه فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكم الإيلاء .
( وإن آلى ) من زوجته بعد الدخول ( في الردة ) أي ردته أو ردتها أو ردتهما ( فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلى الإسلام ) إن كان ذلك في العدة .
( فإن طرأت الردة في أثناء المدة انقطعت وحرم الوطء