ولا يشترط في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار ) .
قاله ابن مسعود ( كالطلاق ) وقال ابن عباس إنما الإيلاء في الغضب .
( والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء ) لعموم الأدلة ( ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء ) لعموم النص ولأنها مدة ضربت للوطء أشبهت مدة العنة .
( وإذا أسلم الذمي لم ينقطع حكم الإيلاء ) كطلاقه وظهاره .
( ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة و ) لا في ( العفو عنها بل ) الحق في ذلك ( لها ) .
لكون الاستمتاع يحصل لها فإن تركت المطالبة لم يكن لمولاها المطالبة به لأنه لا حق له .
لا يقال حقه في الولد لأنه لا يعزل عنها إلا بإذنه لأنه لا يستحق على الزوج استيلاد المرأة بدليل أنه لو حلف ليعزلن عنها ولا يستولدها لم يكن موليا .
( ولو حلف ) السيد ( أ ) ن ( لا يطأ أمته ) لم يكن موليا لما تقدم ولأنه لا حق لها في الوطء .
( أو ) حلف إنسان لا يطأ امرأة ( أجنبية مطلقا أو ) حلف لا يطؤها ( إن تزوجها لم يكن موليا ) لظاهر الآية .
( و ) يصح الإيلاء من الزوجة ( سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة ) .
لعموم ! < للذين يؤلون من نسائهم > ! وتطالب زوجة ( غير مكلفة إذا كلفت ) لا قبل ذلك لعدم صحة دعواها .
$ فصل ( وإذا صح الإيلاء ) $ لاجتماع شروطه الأربعة .
( ضربت له ) أي للمولي ( مدة أربعة أشهر ولا يطالب بالوطء فيهن ) أي في اوربعة أشهر لقوله تعالى ! < للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر > ! وابتداء المدة من حين اليمين ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كمدة العدة لأنها ثبتت بالنص والإجماع .
( فإذا مضت ) الأربعة أشهر ( ولم يطأ ولم تعفه ) من آلى منهما ( ورافعته إلى الحاكم أمره بالفيئة ) بكسر الفاء مثل الصبغة ذكره في الصحاح ( وهي ) أي الفيئة ( الجماع ) سمي جماع المولي فيئة لأنه رجوع إلى فعل ما ترك بحلفه من الفيء وهو الظل بعد الزوال لأنه رجع من المغرب إلى المشرق .
( فإن أبى ) المولي الفيئة ( أمره الحاكم بالطلاق ) لقوله تعالى ! < فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم > ! فإن لم يطلق المولي ( طلق الحاكم