أو ) حتى ( تقومي أو ) حتى ( يأذن زيد فيموت ) فليس بإيلاء لأنه أمكنه وطؤها بغير حنث فلم يكن موليا كما لو استثنى في يمينه ( أو علقه على ما يعلم أنه يوجد في أقل من أربعة أشهر أو يظن ذلك ) أو وجوده في أقل من أربعة أشهر ( كذبول بقل وجفاف ثوب ونزول مطر في أوانه وقدوم حج في زمانه أو ) علقه على فعل مباح لا مشقة فيه .
كقوله والله لا وطئتك ( حتى تدخلي الدار أو ) حتى ( تلبسي هذا الثوب أو حتى أتنفل بصوم يوم أو حتى أكسوك أو ) حتى ( أعطيك مالا أو ) والله ( لا وطئتك إلا برضاك أو ) والله ( لا وطئتك مكرهة أو محزونة فليس بإيلاء ) لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث .
( وإن قال ) والله لا وطئتك ( حتى تشربي الخمر أو ) حتى ( تزني أو ) حتى ( تسقطي ولدك أو ) حتى ( تتركي صلاة الفرض أو حتى أقتل زيدا ونحوه ) من كل فعل محرم جعله غاية له فمول لأنه علقه بممتنع شرعا أشبه الممتنع حسا .
( أو ) قال والله لا وطئتك ( حتى تسقطي صداقك أو ) حتى تسقطي ( دينك عني أو حتى تكفلي ولدك أو تهبيني دارك أو يبيعني أبوك داره ونحوه ) .
كحتى يسقط عني دينه ( ف ) هو ( مول ) لأن أخذه لمالها أو مال غيرها عن غير رضا صاحبه محرم أشبه شرب الخمر .
( و ) لو قال لزوجته ( إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فوطىء عتق عن الظهار ) لوجود شرطه .
( وإلا ) أي وإن لم يكن ظاهر ( فليس بمول ) لأنه لم يحلف بالله تعالى ولا بصفة من صفاته .
( فلو وطىء لم يعتق ) لأنه إنما علق عتقه بشرط كونه عن ظهاره فتقيد به .
( و ) إن قال ( والله لا وطئتك مريضة فليس بمول ) لأنه يمكن أن تبرأ قبل الأربعة أشهر ( إلا أن يكون بها مرض لا يرجى برؤه أو ) يكون بها مرض ( لا يزول في أربعة أشهر ) عادة فيكون موليا لما تقدم .
( فإن قاله ) أي قال والله لا وطئتك مريضة ( وهي صحيحة فمرضت مرضا يمكن برؤه في أربعة أشهر لم يصر موليا .
وإن لم يرج برؤه ) في أربعة أشهر ( فمول ) لما سبق .
( و ) إن قال والله ( لا وطئتك حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة فرضا أو لا وطئتك ليلا أو ) لا وطئتك ( نهارا فليس بمول ) لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث .
( و ) الله لا وطئتك ( حتى تفطمي ولدي فإن أراد وقت الفطام ) وهو تمام الحولين .
( وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فمول ) لأنه حلف على ترك وطئها فوق أربعة أشهر .
( وإن أراد فعل الفطام ) فليس بمول لأنه يمكنها فطامه قبل مضي أربعة أشهر .
( أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر فليس بمول )