فرجعتها صحيحة لما سبق وإن راجعه بعد الوضع وبان الحمل من الثاني صحت رجعته وإن بان من الأول لم تصح .
لأن العدة انقضت بوضعه .
( وإن انقضت عدتها ) أي الرجعية ( ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول ) والخلوة ( بانت .
ولم تحل إلا بنكاح جديد ) بشروط .
وتقدم ( وتعود ) إليه ( على ما بقي من طلاقها سواء رجعت ) إليه ( بعد نكاح غيره أو قبله ) وسواء ( وطئها الثاني أو لم يطأها ) هذا قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر وعمران بن حصين .
قاله أكثر العلماء لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه إلا في الإحلال للأول .
فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد كما لو عادت إليه قبل نكاح الآخر .
( وإن ارتجعها ) المطلق ( وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم .
فاعتدت ثم تزوجت من أصابها .
ردت إليه ) أي إلى الذي كان راجعها بعد إقامة البينة لأن رجعته صحيحة لأنها لا تفتقر إلى رضاها .
فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها ونكاح الثاني غير صحيح لأنه تزوج امرأة غيره كما لو لم يكن طلقها ( ولا يطؤها ) المرتجع ( حتى تنقضي عدتها ) من الثاني لأنها معتدة من غيره .
أشبه ما لو وطئت في أصل نكاحه .
( ولها على الثاني المهر ) بما استحل من فرجها .
فإن لم يصبها فلا مهر عليه .
( وإن تزوجها ) الثاني ( مع علمهما ) أي علم الثاني والمطلقة ( بالرجعة .
أو ) تزوجها مع ( علم أحدهما ) بالرجعة ( فالنكاح باطل ) لأنها زوجة الغير ولا شبهة ( والوطء محرم على من علم ) منهما ( وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره ) لانتفاء الشبهة .
( وإن كان الثاني ما دخل بها .
فرق بينهما ) لفساد النكاح ( وردت إلى الأول ) قال في المبدع بغير خلاف في المذهب .
( ولا شيء على الثاني ) من مهر ولا حد لعدم موجبه .
( فإن لم تكن له ) أي المطلق ( بينة برجعتها لم تقبل دعواه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم الحديث .
ولأن الأصل عدم الرجعة ( وإن صدقته هي وزوجها ) الثاني ( ردت إليه ) أي الأول .
لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة .
( وإن صدقه الزوج ) الثاني ( فقط انفسخ نكاحه ) لاعترافه بفساده ( ولم تسلم إلى الأول ) لأن قول الثاني لا يقبل عليها وإنما يقبل في حقه .
( والقول قولها بغير يمين ) صححه في المغني .
لأنها لو أقرت لم يقبل ( فإن كان تصديقه ) أي الثاني للأول في رجعتها ( قبل دخوله بها فلها عليه نصف المهر ) لأن الفرقة جاءت من قبله بتصديقه .
( و ) إن كان تصديقه ( بعده ) أي بعد الدخول بها ف ( لها الجميع ) أي جميع المهر .
لأنه استقر بالدخول