قال ) للرجعية ( كلما راجعتك فقد طلقتك .
صح ) التعليق ( وطلقت ) كلما راجعها .
( وإن راجعها في الردة من أحدهما ) أي أحد الزوجين ( لم يصح ) الارتجاع كالنكاح ( وهكذا ينبغي أن يكون ) الحكم كذلك ( إذا راجعها بعد إسلام أحدهما ) فلا تصح رجعتها إذا طلقها ثم أسلمت أو أسلم ولم تكن كتابية .
( فإن كانت ) المطلقة الرجعية ( حاملا باثنين فوضعت أحدهما لم تنقض عدتها به ) حتى تضع الحمل كله .
( ولو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقيه ) صح لأنها لم تزل في العدة .
( أو ) راجعها بعد وضع الأول ( قبل أن تضع الثاني .
صح ) الارتجاع .
لأنها في العدة إذن .
( و ) إن لم يراجعها حتى وضعت الحمل كله ( انقضت عدتها به وأبيحت لغيره ولو لم تطهر ) .
أي ينقطع نفاسها ( أو تغتسل من النفاس ) لأن العدة قد انقضت بوضع الحمل فبانت بذلك .
( وإن طهرت ) الرجعية ذات الأقراء حرة ( من الحيضة الثالثة ) أو الأمة من الثانية ( ولم تغتسل .
فله رجعتها ) روي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود .
( فظاهره ولو فرطت في الغسل سنين ) لأن وطء الزوجة قبل الاغتسال من الحيض حرام لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوج من الوطء كما يمنعه الحيض .
فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض كما قبل انقطاع الدم .
( ولم تبح للأزواج ) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة لما مر .
( وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتقاء الميراث وغير ذلك فإنه يحصل بانقطاع الدم ) رواية واحدة .
قاله في المحرر تباعا للقاضي وغيره انتهى .
$ فصل ( وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني $ انقطعت عدة الأول بوطء الثاني ) لا بمجرد العقد عليها لأنه غير صحيح فلا أثر له .
( وملك الزوج ) الأول ( رجعتها في مدة الحمل كما يملكه ) أي ارتجاعها ( بعد وضعها ) الحمل ( ولو قبل طهرها من نفاسها ) لأن الرجعية باقية وإنما انقطعت لعارض كما لو وطئت في صلب نكاحه .
لكن لا يملك وطأها قبل وضع الحمل ولا قبل الغسل من النفاس ( وإن أمكن أن يكون أكمل منهما ) أي ممن طلقها ومن تزوجها في عدتها ( فله ) أي الأول ( رجعتها قبل وضعه ) لأنها في العدة .
( ولو بان أنه ) أي الحمل ( من الثاني )