اللحم ( أو لا شربت الماء وما أشبهه ) .
كلا لبست الغزل ونحوه .
( مما علق على اسم أو جنس أو على اسم جمع كالمسلمين والمشركين والفقراء والمساكين حنث بالبعض ) لأن فعل الجميع ممتنع فلا تنصرف اليمين إليه وقوله اسم جمع أي اسم هو جمع .
فالإضافة بيانية بدليل الأمثلة .
وكذا اسم الجمع وكأولى وأولات .
( وإن حلف لا شربت من ماء الفرات فشرب من مائه حنث ) سواء ( كرع فيه ) بأن شرب منه بفمه ( أو اغترف منه ) بيده أو بإناء ( كما لو حلف لا شربت من هذا البئر ) فكرع منه أو اغترف لأنه شرب منه وكذا العين ( و ) كما لو حلف ( لا أكلت من هذه الشجرة ) فلقط من تحتها فأكل حنث كما لو أكل الثمرة وهي عليها بخلاف أكل ورقها وأطراف أغصانها .
وكما لو حلف ( لا شربت من هذه الشاة ) فحلب في شيء وشرب منه فإنه يحنث لأنه شرب منها .
( و ) لو حلف لا شربت من ماء الفرات فشرب من نهر يأخذ منه حنث لأنه شرب من مائه .
( و ) إن حلف ( لا شربت من الفرات فشرب من نهر يأخذ منه ) أي الفرات ( فوجهان ) أطلقهما في الشرح وغيره .
أحدهما الحنث نظرا إلى أن القصد بالفرات ماؤه وهذا منه وعدمه نظرا .
إلى أن ما أخذه النهر يضاف إليه لا إلى الفرات ويزول بإضافته إليه عن إضافته إلى الفرات .
( وإن حلف ) على شيء ( ليفعلنه لم يبرأ حتى يفعله جميعه ) .
لأن ذلك حقيقة اللفظ ولأن مطلوبه تحصيل الفعل وهو كالأمر ولو أمر الله تعالى بشيء لم يخرج من العهدة إلا بفعل جميعه فكذا هنا .
( و ) لو حلف ( لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب ) منها لم يحنث لأنه لم يدخلها .
( أو ) حلف ( لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ) لم يحنث لأنه لم يشربه .
( أو ) حلف ( لا يبيع عبده ولا يهبه فباع ) بعضه ( أو وهب بعضه لم يحنث ) وكذا لو باع البعض ووهب البعض لأنه لم يبعه ولم يهبه .
( وإن حلف ) على امرأته أو غيرها ( لا ألبس من غزلها ولم يقل ثوبا فلبس ثوبا فيه منه ) أي من غزلها حنث لأنه لبس من غزلها .
( أو ) حلف ( لا آكل طعاما اشتريته ) بكسر التاء للمخاطبة ( فأكل طعاما شوركت ) بالبناء للمفعول ( في شرائه ) أي اشترته مع غيرها ( حنث ) .
إلا أن ينوي ما انفردت بشرائه ( و ) إن حلف ( لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو ) حلف لا يلبس ثوبا ( نسجه ) زيد ( أو ) حلف ( لا يأكل طعاما طبخه ) زيد مثلا ( أو ) حلف ( لا يدخل دارا له ) أي لزيد ( أو ) حلف ( لا يلبس ما خاطه ) زيد ( فلبس ثوبا نسجه هو ) أي زيد ( وغيره أو ) لبس ثوبا ( اشترياه أي