عليه يظنه أجنبيا .
( و ) إلا في ( الكلام ) إذا حلف لا يكلمه فسلم عليه يظنه أجنبيا أو على قوم هو فيهم ولم يعلم لم يحنث لأنه لم يقصده بسلامه ولا كلامه فهو بمنزلة المستثنى منهم .
( وإن علم ) الحالف أنه لا يسلم على فلان أو لا يكلمه ( به ) أي بفلان بأن علم أنه في القوم ( في ) حال ( السلام ) عليهم ( ولم ينوه ) بالسلام أو الكلام ( ولم يستثنه بقلبه حنث ) لأنه سلم عليهم وهو منهم ولم يستثنه فصار كما لو سلم عليه منفردا .
( وإن حلف ) دلال مثلا ( لا يبيع لزيد ثوبا فوكل زيد من يدفعه ) أي يدفع ثوبه ( إلى من يبيعه فدفعه الوكيل إلى الحالف فباعه من غير علمه ) من أنه لزيد ( فكناس ) يحنث في طلاق وعتق فقظ .
( ولو حلف ) المدين ( لا تأخذ حقك مني فأكره ) المدين ( على دفعه إليه ) أي إلى رب الدين المحلوف عليه لا يأخذه حنث .
( أو أخذه ) أي أخذ رب دينه ( منه ) أي من المدين الحالف ( قهرا حنث ) لوجود الأخذ المحلوف عليه اختيارا .
( وإن أكره صاحب الحق على أخذه ) فأخذه ( فكما لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها ) فلا يحنث مطلقا لأن الفعل لا ينسب إلى المكره .
( وإن حلف لا يفعل شيئا ) ولا نية ولا قرينة لفعل بعضه لم يحنث .
( أو ) حلف ( على من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة ) من نحو ولد وكذا غلامه .
( وقصد منعه ) من فعل شيء ( ولا نية ولا سبب ولا قرينة ) تخصص الكل أو البعض .
( ففعل ) المحلوف عليه ( بعضه لم يحنث ) الحالف نص عليه فيمن على امرأته لا تدخل بيت أختها لم تطلق حتى تدخلها كلها ألا ترى أن عوف بن مالك قال كلي أو بعضي لأن الكل لا يكون بعضا والبعض لا يكون كلا ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف على عائشة فترجله وهي حائض .
والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد والحائض ممنوعة من اللبث فيه .
( فلو كان في فمها ) أي الزوجة ( رطبة ) أو تفاحة أو نحوها ( فقال إن أكلتها أو أمسكتها أو ألقيتها ) بكسر التاء فيهن ( فأنت طالق ) ولا نية ولا قرينة ولا سبب ( فأكلت بعضا وألقت الباقي ) أو أمسكته ( لم يحنث ) .
لأنها لم تأكلها ولم تلقها ولم تمسكها .
( فإن نوى ) بقوله لا أفعل كذا أو على زوجته ونحوها لا تفعل كذا .
فعل ( الجميع أو ) فعل ( البعض فيمينه على ما نوى ) لأن النية مخصصة وكذا لو اقتضى سبب اليمين أحد الأمرين .
( وإن دلت قرينة تقتضي أحد الأمرين ) الجميع أو البعض ( تعلق ) الحنث ( به ) أي بما دلت القرينة عليه ( كمن حلف لا شربت هذا النهر أو لا أكلت الخبز ) أو