المعلق .
( فإن قال عنيت ) أي قصدت ونويت ( بقولي هذا ) أي إذا طلقتك فأنت طالق .
( إنك تكونين طالقا ) بها ( أوقعته عليك ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين ) لأنه أعلم بنيته .
( ولم يقبل ) منه ( في الحكم ) لأنه خلاف الظاهر .
( وإن طلقها ) أي من قال إن طلقتك فأنت طالق ( بائنا ) نحو أن يطلقها على عوض ( لم يقع ) الطلاق ( المعلق ) لأن البائن لا يلحقها الطلاق .
( كأن خلعتك فأنت طالق ففعل ) أي خالعها ( لم تطلق به ) أي بالخلع ( وتقدم ) ذلك في الخلع وغيره .
( و ) إن قال لزوجته ( إن طلقتك فأنت طالق ثم قال ) لها ( إن قمت ) أو نحوه ( فأنت طالق فقامت طلقت ) مدخول بها ( طلقتين ) واحدة بالمعلق على القيام وأخرى بالمعلق على التطليق .
( وكذا لو نجزه ) أي الطلاق ( بعد التعليق ) على التطليق كما تقدم .
وإذا وكل من طلقها فهو كمباشرته لأن فعل الوكيل كفعل موكله وبين وجه وقوع الطلاق بالتعليق على الطلاق في المثال المذكور بقوله ( إذ التعليق ) بقيام أو غيره بعد ( وجود الصفة ) المعلق عليها الطلاق ( تطليق ) .
وإذا كانت تطليقا وقع الطلاق المعلق عليه .
( ولو قال أولا ) أي ابتداء ( إن قمت فأنت طالق ثم قال ) لها ( إن طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت بالقيام واحدة ) لوجود شرطها وهو القيام .
( ولم تطلق بتعليق الطلاق ) .
ولو كانت مدخولا بها لأنه لم يطلقها ( وإن قال ) لزوجته ( إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت مدخول بها طلقتين ) طلقة بالقيام وطلقة بوقوع طلاقه عليها وغير المدخول بها طلقة بالقيام فقط .
( و ) إن قال ( كلما طلقتك ) فأنت طالق ( أو ) قال ( كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق فثنتان لمدخول بها ) واحدة بالمنجز وأخرى بالمعلق ( ولغيرها ) أي غير المدخول بها طلقة ( واحدة وهي المنجزة ) ولا تقع المعلقة لأنها بانت والبائن لا يلحقها طلاق .
( ولا تقع ) بالمدخول بها طلقة ( ثالثة لأن ) الطلقة ( الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة ) فلم يوجد شرطها .
( وإن قال بعدها ) أي بعد يمينه كلما طلقتك أو أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق .
( أو خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت ) مدخول بها ( بالخروج طلقة وبالصفة ) التي هي التطليق أو الإيقاع ( أخرى ) أي طلقة ثانية إذ التعليق بعد جود الصفة تطليق كما مر ( ولم تقع ) طلقة ( ثالثة ) لأن التطليق لم يوجد إلا مرة .
( و ) إن قال ( كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع بمباشرة أو سبب أو صفة عقدها بعد ذلك ) التعليق .
( أو ) عقدها ( قبله فثلاث ) طلقات لأن الثانية طلقة واقعة