طلقت ( بالثاني ) طلقة ( أخرى ) لأن كلما للتكرار .
( ولم تنقص عدتها به ) أي بالثاني ( لأنها ) أي العدة ( لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل ) .
لقوله تعالى ! < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > ! .
( وانقضت العدة بالثالث ولم تطلق به ) لأن العدة انقضت بوضعه .
والبائن لا يلحقها طلاق .
( ذكر ذلك في المغني والكافي وغيرهما ) كالمنتهى وشرحه .
( وذكر في الإنصاف أن عدتها تنقضي بالثاني ) من الأولاد .
( وهو سهو ) إن لم يكن حمله على ما إذا كانت حاملا باثنين فقط ( وإن قال ولدت اثنين فأنت طالق للسنة فطلقة بطهرها ) من النفاس لأن الطلاق فيه بدعة .
وإن قال كلما ولدت فأنت طالق للسنة فولدت اثنين فطلقة بطهرها من النفاس .
( ثم ) طلقة ( أخرى بعد طهر من حيضة ) ذكره القاضي .
قاله في شرح المنتهى وفي كلام المصنف هنا مخالفة للقواعد ولمنقول كلامهم فلذا حولته عن ظاهره .
( و ) إن قال لزوجته ( إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة .
وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين تبينا أنها طلقت واحدة حين حلفه ) لوجود شرطهما لأنها كانت حاملا بغلام .
( وانقضت عدتها بوضعه .
وإن ولدت أنثى طلقت بولادتها طلقتين ) لوجود شرطهما .
( واعتدت بالقروء ) أي الحيض لأن الطلاق يقع عقب الولادة .
( وإن ولدت غلاما وجارية وكان الغلام أولهما ولادة تبينا أنها طلقت واحدة ) حين حلفه لأنها كانت حاملا بغلام .
( وبانت ) أي انقضت عدتها ( بوضع الجارية ولم تطلق بها ) كانت طالق مع انقضاء عدتك .
( وإن كانت الجارية ولدت أولا طلقت ثلاثا .
واحدة بحمل الغلام واثنتين بولادة الجارية ) لأن عدتها لم تنقض بوضعها لأنها ليست محل الحمل .
وإنما تنقضي بوضع الغلام بعدها .
$ فصل ( في تعليقه بالطلاق إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق $ ثم قال أنت طالق طلقت مدخول بها طلقتين ) .
واحدة بالمنجز والأخرى بوجود الصفة .
( و ) تطلق ( غيرها ) أي غير المدخول بها ( واحدة ) بالمنجز وبانت فلا يلحقها