الواحدة كما يأتي في الشهادات ( بإدخال قطنة في فرجها زمن دعواها الحيض فإن ظهر دم ) في القطنة ( فهي حائض طلقتا ) لثبوت الحيض المعلق عليه طلاقهما .
( وإن قال ) الزوج ( قد حضت وأنكرته ) المقول لها ذلك وحدها أو مع ضرتها ( طلقتا ) مؤاخذة له ( بإقراره ) على نفسه ( و ) إن قال لزوجتيه ( إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فإن صدقهما طلقتا ) لأنه أقر بوقوع الطلاق عليه بتصديقه .
( وإن كذبهما لم تطلقا ) أي لم تطلق واحدة منهما لأن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرطين حين حيض ضرتها وقول كل واحدة منهما على ضرتها غير مقبول .
( وإن أكذب إحداهما ) وصدق الأخرى ( طلقت ) المكذبة ( وحدها ) لأن قولها مقبول على نفسها وقد صدق الزوج ضرتها فوجد الشرطان في حقه ولم تطلق المصدقة لأن قول ضرتها مقبول في حقها ولم يصدقها الزوج فلم يوجد شرط طلاقها .
( وإن قال ذلك لأربع ) أي قال لزوجاته الأربع إن حضتن فأنتن طوالق .
( فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع .
فإن كن ) أي الأربع ( قد حضن فصدقهن طلقن ) لوجود شرط طلاقهن .
( وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ) لعدم وجود شرط الطلاق لأن قوله كل واحدة منهن إنما يعمل به في حق نفسها دون ضراتها .
( وإن صدق واحدة ) منهن ( أو ) صدق ( واحدة ) منهن ( اثنتين لم يطلق منهن ) أي الأربع ( شيء ) لما سبق .
( وإن صدق ثلاثا ) وكذب واحدة لم تطلق المصدقات لأن قول المكذبة غير مقبول عليهن .
و ( طلقت المكذبة وحدها ) لأن قولها مقبول في حق نفسها .
وقد صدق ضراتها فوجد الشرط في حقها .
( وإن قال لهن ) أي لزوجاته الأربع ( كلما حاضت إحداكن ) فضرائرها طوالق ( أو ) قال ( أيتكن حاضت فضرائرها طوالق فقلن ) .
أي الأربع ( قد حضن فصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا ) لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر .
( وإن صدق واحدة ) وكذب الثلاث ( لم تطلق ) المصدقة لأن قول ضرائرها غير مقبول عليها .
( وطلقت ضراتها طلقة طلقة ) لتصديقه إياها .
( وإن صدق اثنتين ) منهن وكذب اثنتين ( وطلقت ) أي المصدقتان ( طلقة طلقة ) لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة ( و ) طلقت ( المكذبتان ثنتين ) ثنتين لأن كل منهما ضرتين مصدقتين .
( وإن صدق ثلاثا ) وكذب واحدة ( طلقن ) أي المصدقات ( ثنتين ثنتين ) لأن لكل واحدة منهن لها ضرتان مصدقتان ( و ) طلقت ( المكذبة ثلاثا ) .
لأن لها ثلاث ضرات مصدقات .
( و ) إن قال لزوجتيه ( إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان طلقت كل