حضت حيضتين فأنت طالق لم تطلق ) الطلقة ( الثانية حتى تطهر من ) الحيضة ( الثالثة ) لأنه رتبها بثم فاقتضى حيضتين بعد الأولى .
( و ) إن قال ( إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فحاضت سبعة أيام ) بلياليها ( ونصفا ) من يوم بليلة ( وقع ) الطلاق لأنه نصف أكثر الحيض فلا يتحقق مضي نصف الحيضة إلا به .
قال في الكافي بمعنى .
والله أعلم إنه ما دام حيضها باقيا لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيضة .
ولا يتحقق نصفها إلا بكمالها .
( وإن طهرت فيما دونها ) أي دون المدة التي هي أكثر الحيض ( تبينا وقوعه ) أي الطلاق ( في نصفها ) أي نصف مدة الحيض لوجود الصفة .
( أو ) إن قال ( إذا طهرت فأنت طالق وكانت حائضا طلقت إذا انقطع الدم ) .
وإن لم تغتسل لوجود الطهر ( وإن كانت طاهرا ) حين التعليق ( ف ) لا تطلق ( حتى تطهر من الحيضة المستقبلة ) لأنه علقه بإذا وهي لما يستقبل فلا تطلق إلا بطهر مستقبل .
( فإن قالت ) من علق طلاقها بحيضها ( قد حضت وكذبها قبل قولها في نفسها ) .
لقوله تعالى ! < ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > ! قيل هو الحيض فلولا أن قولها مقبول فيه ما حرم عليها كتمانه ولأنه لا يعرف إلا من جهتها ( مع يمينها ) لاحتمال صدقه .
( و ) قال في المبدع بغير يمين في ظاهر المذهب .
وقال في شرح المنتهى من غير يمين على الأصح وحيث قبل قولها في الحيض .
( وقع ) الطلاق المعلق عليه كما لو ثبت بالبينة .
( كقوله إن أضمرت بغضي فأنت طالق فادعته ) أي إضمار بعضه فيقبل قولها فيه لأنه لا يعلم إلا من جهتها ويقع الطلاق و ( لا ) يقبل قولها في ( دخول الدار ونحوه ) كقدوم زيد وغيره ( مما يمكن إقامة البينة عليه ) فلا يقبل قولها فيه إلا ببينة .
( ولو حلفت ) لعموم حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر قال في المنتهى ولا في ولادة إن لم يقر بالحمل .
( وإن قال ) الزوج بعد أن علق طلاقها على الحيض ( قد حضت فأنكرته طلقت ) مؤاخذة له ( بإقراره ) لأنه قد أقر على نفسه بما يوجب بطلان النكاح فلزمه مقتضى إقراره .
( وإن قال ) لإحدى زوجتيه ( إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت وحدها ولو صدقتها الضرة ) لأن قولها مقبول في حق نفسها دون ضرتها .
( فإن أقامت ) من ادعت الحيض ( بينة بذلك ) أي بحيضها ( بأن اختبرتها ) أي النساء الثقات ولعل المراد الجنس فيتناول