استثناء ( ما زاد عليه ) أي النصف ( نصا ) ونصره في الشرح من الغاوين لأنه لم يصرح بالعدد وذكر أبو يعلى الصغير أنه استثناء بالصفة وهو في الحقيقة تخصيص وأنه يجوز فيه الكل نحو اقتل من في الدار إلا بني تميم وهو بنو تميم فيحرم قتلهم .
( فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ) طلقت ثلاثا لأن استثناء الكل رفع لما أوقعه فلم يرتفع .
( أو ) قال أنت طالق ( ثلاثا إلا اثنتين ) طلقت ثلاثا لأن استثناء الأكثر كالكل لأن الأكثر يقوم مقام الكل في مواضع كثيرة ( أو ) قال أنت طالق ( خمسا إلا ثلاثا ) طلقت ثلاثا لما تقدم ( أو ) قال أنت طالق خمسا ( إلا واحدة أو ) أنت طالق ( أربعا إلا واحدة ) طلقت ثلاثا لبقائها بعد الاستثناء .
( أو قال ) أنت طالق ( ثلاثا إلا ربع طلقة ) أو نصفها أو سدسها ونحوه ( طلقت ثلاثا ) لأن الطلقة الناقصة تكمل فتصير ثلاثا ضرورة أن الطلاق لا يتبعض .
( و ) إن قال ( أنت طالق طلقتين إلا واحدة يقع واحدة ) لصحة استثناء النصف .
( وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة ) يقع ثنتان لأنه استثنى أقل من النصف فيصح .
( أو ) أنت طالق ثلاثا ( إلا اثنتين إلا واحدة ) يقع اثنتان لأنه استثنى الواحدة مما قبلها فيبقى واحدة وهي مستثناة من الثلاث .
فيصير كقوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة .
( أو ) أنت طالق ( ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة ) يقع اثنتان لأن الاستثناء الأول صحيح دون الثاني .
( أو ) قال أنت طالق ثلاثا ( إلا واحدة وإلا واحدة ) يقع اثنتان لما تقدم .
( أو ) قال أنت طالق ( واحدة وثنتين إلا واحدة يقع اثنتان لأنها الباقية بعد المستثنى .
( أو ) قال أنت طالق ( أربعا إلا اثنتين يقع اثنتان ) لأنه استثناء للنصف بحسب ما تكلم به .
( و ) أنت طالق ( ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة ) يقع ثلاثا لأنه لما استثنى واحدة من الثلاث بقي بعدها اثنتان استثناهما من الثلاث وهما أكثر من نصفها فلم يصح الاستثناء .
( أو ) قال أنت طالق ( خمسا ) إلا ثلاثا ( أو ) أنت طالق ( أربعا إلا ثلاثا ) وقعت الثلاث ولم يصح الاستثناء لأنه أكثر من النصف .
( أو ) أنت ( طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو إلا طلاقا ) يقع ثلاث لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه فيكون استثناء لكله فلا يصح .
( أو ) أنت طالق ( طلقتين وواحدة إلا واحدة ) يقع ثلاثا لما ذكرنا بخلاف ما سبق من قوله أنت طالق واحدة واثنتين إلا واحدة فيقع ثنتان .
( أو ) أنت طالق