إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت ) مدخول بها وغيرها ( ثلاثا ) بدخولها لأن الصفة وجدت فاقتضى وقوع الثلاث دفعة واحدة ( وقال الشيخ فيمن قال الطلاق يلزمه وكرره ) مرتين فأكثر ( لأفعلن كذا وكذا لا يقع ) إذا وجد المحلوف عليه ( أكثر من طلقة إذا لم ينو ) أكثر .
ومقتضى كلام الأصحاب يقع بعدد ما كرره ما لم ينو إفهامها أو تأكيدا ويكون متصلا .
$ باب الاستثناء في الطلاق $ الاستثناء استفعال من الثنيء وهو الرجوع .
يقال ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله .
( وهو ) أي الاستثناء اصطلاحا ( إخراج بعض الجملة ) أي بعض ما يتناوله اللفظ ( ب ) لفظ ( إلا أو ما يقوم مقامها كغير وسوى ) بوزن رضا وهدى وسماء وبناء ( وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا ) مقرونين بما أو مجردتين منها ( من متكلم واحد ) لما يأتي من أنه يشترط لصحة الاستثناء نية قبل تمام المستثنى منه وذلك لا يصح أن يكون من متكلمين .
والاستثناء واقع في الكتاب والسنة ولسان العرب .
( يصح استثناء النصف فأقل ) لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح كما لو أتى بما عدا المستثنى بدون الاستثناء ولولا ذلك لم يصح قول سيدنا إبراهيم ! < إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني > ! يريد به البراءة من غير الله عز وجل .
وقال تعالى ! < فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما > ! وليس الاستثناء رافعا لواقع .
وإنما هو مانع لدخول المستثنى في المستثنى منه .
فيصح الاستثناء ( من طلقاته ) كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة ( ومطلقاته ) كنسائه طوالق إلا فلانة .
( وإقراره ) كله على عشرة إلا أربعة ونحوه .
وقواه ابن حمدان وجاز الأكثر لأنه مسلم في قوله تعالى ! < إلا من اتبعك > ! و ( لا ) يصح