أو كانت طلقة مكملة لما يملكه من الطلاق لبينونتها عقب ذلك .
( فإن استدام ) أي لم ينزع في الحال ( حد عالم ) بالحكم لانتفاء الشبهة ( وعزر غيره ) أي غير العالم وهو الجاهل والناسي لما ناله من ذلك .
( و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة ( أنت طالق ثلاثا للسنة تطلق الأولى في طهر لم يصبها فيه و ) تطلق ( الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد .
وكذا ) تطلق ( الثالثة ) طاهرة بعد رجعة أو عقد لأن جمع الثلاث بدعة لما تقدم .
( وعنه تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه وهو المنصوص وصححه جمع ) بناء على أن جمع الثلاث من السنة .
( و ) إن قال ( أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة أو قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال ) .
لأنه سرى بين الحالين فاقتضى الظاهر أن يكونا سواء فيقع في الحال طلقة ونصف ثم يكمل النصف لكون الطلاق لا يتبعض .
( و ) تقع ( الثالثة في ضد حالها الراهنة ) أي الثانية وقت تعليقه .
( وكذا ) لو قال ( أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة وأطلق ) فلم يقل نصفين ولا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة فيقع في الحال طلقتان والأخرى في ضد حالها إذن .
( و ) إن قال ( أنت طالق طلقتان للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه ) بأن قال طلقتان للبدعة وواحدة للسنة ( فهو ) أي طلاقه ( على ما قال فإن أطلق ) في قوله أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة .
( ثم قال نويت ذلك ) أي طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه .
( فإن فسر نيته بما يوقع في الحال طلقتين طلقت وقبل ) لأنه أقر على نفسه بالأغلظ .
( وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ) في الحال ( ويؤخر اثنتين دين ويقبل في الحكم ) .
لأن لفظه يحتمله وهو أدرى بنيته ( و ) إن قال ( أنت طالق في كل قرء طلقة وهي حامل أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة ) لوجود الشرط والقرء الحيض .
ويطلق أيضا على الطهر بين الحيضتين .
( وإن كانت ) حين التعليق ( في القرء ) أي الحيض ( وقع بها واحدة في الحال ويقع بها طلقتان في قرءين آخرين في أول كل قرء منهما ) طلقة لوجود الصفة .
( و ) الزوجة ( غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى ) فلا يلحقها ما بعدها ما دامت بائنا .
( فإن تزوجها وقع بها طلقتان في قرءين ) إن وقعت الأولى رجعية