طلقة ثم راجعها أو عقد عليها ثم طلقها أخرى ثم راجعها أو عقد عليها ثم طلقها الثالثة .
( وإذا كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة في وقت ولا عقد ) .
لأن غير المدخول بها لا عدة عليها والصغيرة والآيسة عدتها بالأشهر فلا تحصل الريبة .
والحامل التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل فلا ريبة لأن حملها قد استبان بخلاف ما لم يستبن حملها وطلقها ظنا أنها حامل ثم ظهر حملها ربما ندم على ذلك .
( فلو قال لإحداهن ) أي لصغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو تبين حملها ( أنت طالق للسنة ) طلقت في الحال ( أو قال ) لها أنت طالق ( للبدعة ) طلقت في الحال .
( أو قال ) لها أنت طالق ( للسنة والبدعة أو لا للسنة أو لا للبدعة طلقت في الحال ) .
لأن طلاقها لا يتصف بسنة ولا بدعة فيلغو وصفه به ويبقى الطلاق بدون الصفة فيقع في الحال .
( وإن قال ) لإحداهن أنت طالق ( للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقع طلقتان ) لما سبق .
( ويدين ) أي يقبل منه بالإضافة إلى ما بينه وبين الله تعالى باطنا ( في غير آيسة إذا قال أردت إذا صارت من أهل ذلك الوصف ) أي السنة أو البدعة .
( ويقبل ) منه ( حكما ) لأن لفظه يحتمله بخلاف الآيسة إذ لا يمكن ذلك .
( وإن قال لها ) أي لزوجته ( في الطهر الذي جامعها فيه أنت طالق للسنة فيئست من المحيض أو استبان حملها لم تطلق ) .
لأنه لا سنة لها ما دامت كذلك .
( وإن قال لمن لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت طلقة في الحال ) .
لأن حالها لا يخلو إما أن يكون في زمن السنة فتقع الطلقة المعلقة على السنة أو في زمن البدعة فتقع الطلقة المعلقة على البدعة .
( و ) طلقت ( طلقة ) أخرى ( في ضد حالها الراهنة ) أي الثابتة حين قوله لها ذلك لأن الطلقة الثانية معلقة على ضد الحال التي هي عليها حال القول .
( و ) إن قال لها ( أنت طالق للسنة ) وهي ( في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال ) لأن معنى للسنة في وقت السنة وذلك وقتها .
( وإن كانت حائضا طلقت إذا طهرت ) أي انقطع حيضها ( ولم تغتسل ) .
لأن الصفة قد وجدت ( وإن كانت في طهر أصابها فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة ) .
لأن ذلك وقت السنة في حقها لا سنة لها قبلها .
( و ) إن قال لها ( أنت طالق للبدعة وهي حائض أو ) وهي ( في طهر أصابها فيه طلقت في الحال ) .
لأن ذلك هو وقت البدعة .
( وإن كانت في طهر لم يصبها فيه ) .
وقال لها أنت طالق للبدعة ( طلقت إذا أصابها أو حاضت لكن ) إن أصابها ( ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة إن كان الطلاق ثلاثا ) .