على عرض أو بالعكس ( أو ) خالف ( حلولا ) بأن وكله أن يخالع بمائة حالة فخالع على مائة مؤجلة ( أو ) خالف ( نقد البلد ) بأن وكل أن يخالع على مائة فخالع على مائة من غير نقد البلد ( لم يصح الخلع ) للمخالفة إلا وكيلها إذا خالف حلولا أو وكيله إذا خالف تأجيلا لأنه زيادة تنفع ولا تضر .
( ولو كان وكيل الزوج والزوجة ) في الخلع ( واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح ) والبيع ( وإذا تخالعا ) أي الزوجان ( أو تطالقا ) بأن سألته أن يطلقها وأجابها ( تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح فلا يسقط شيء منها ) .
أي من حقوق النكاح بالخلع ولا بالطلاق .
( ولو سكت عنها ) حال الخلع قبل الدخول فلها نصف المهر فإن كانت قد قبضته ردت نصفه وإن كانت مفوضه فلها المتعة لأن المهر حق فلا يسقط بلفظ الطلاق ولا الخلع ( ك ) سائر ( الديون ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه ) كسائر الفسوخ .
$ فصل ( وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري ) $ بانت منه لأنه مقر بما يوجب بينونتها .
( والقول قولها بيمينها في ) نفي ( العوض ) لأنها منكرة والأصل براءتها .
( وإن قالت نعم ) خالعتني بألف ( لكن ضمنه غيري لزمها الألف ) لأنها مقرة بالخلع مدعية على الغير ضمان العوض فلزمها العوض لإقرارها ولا تسمع دعواها على الغير .
وكذا لو قالت نعم لكن بعوض في ذمة غيري فقال في ذمتك ( وعوض الخلع حال ) لأنه الأصل فلا يتأجل إلا بتأجيله .
( و ) عوض الخلع ( من نقد البلد ) حملا على العرف .
( وإن اختلفا ) أي المتخالعين ( في قدر العوض ) الذي وقع عليه الخلع ( أو ) اختلفا في ( عينه أو تأجليه أو جنسه أو صفته أو هل هو ) أي عوض الخلع ( وزني أو عددي فقولها مع يمينها ) لأنه أحد نوعي الخلع .
فكان القول قول المرأة فيه كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره ولأن المرأة منكرة للزائد في القدر والصفة .
فكان القول قولها كسائر المنكرين .
فإن قال سألتيني طلقة بألف فقالت بل ثلاثا بألف فطلقني واحدة بانت بإقراره .
والقول قولها في سقوط العوض .
( وإن علق ) زوج ( طلاقها ) بصفة ( أو ) علق رب قن ( عتقه بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها وباعه ) أي القن ( فوجدت