وأوصى لها بأكثر من ميراثها ) منه ( لم تستحق ) هي ( أكثر من ميراثها ) فللورثة منعها من ذلك لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها كالوصية لوارث .
وعلم منه أنه لو وصى لها بميراثها فأقل صح لأنه لا تهمة فيه .
( وإن خالعها ) في مرض موته المخوف ( وحاباها ) بأن خالعها بدون ما أعطاها أو بدون ما يمكنه أخذه منها ببذلها ( فمن رأس المال ) أي لا يحتسب ما حاباها به من الثلث لأنه لو طلق بغير عوض لصح فلأن يصح بعوض أولى .
( وكل من صح أن يتصرف في الخلع لنفسه ) وهو الزوج الذي يفعله ( صح توكيله ووكالته فيه ) كسائر الفسوخ والعقود ( من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه ورشيد ) ومفلس وغيره .
( فإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا ) أي من غير تقدير عوض صح التوكيل كالبيع والنكاح والمستحب التقدير لأنه أسلم من الغرر وأسهل على الوكيل .
( فإن خالعها ) الوكيل ( بمهرها فما زاد صح ) الخلع ولزم المسمى لأنه زاد خيرا .
( وإن نقص ) الوكيل ( من المهر ) مع الإطلاق ( رجع ) الموكل ( على الوكيل بالنقص وصح الخلع ) لأنه عقد معاوضة أشبه البيع .
( ولو خالع وكيله بلا مال كان الخلع لغوا ) ولو بنية الطلاق أو لفظه لأنه ليس موكلا في الطلاق بل في الخلع .
ولا يصح إلا بعوض .
( وإن عين ) الزوج ( للوكيل العوض فنقص منه لم يصح الخلع ) عند ابن حامد وصححه غير واحد .
لأنه خالف موكله أشبه ما لو وكله في خلع امرأته فخلع غيرها .
وصح عند أبي بكر لأن المخالفة في قدر العوض وهي لا تبطله كحالة الطلاق فيرجع على الوكيل بالنقص .
وصحح ابن المنجا هذا القول لأن الفرق ثابت بين المخالفة في نفس المعقود عليه وبين المخالفة في تعيين العوض .
لأنه لو وكله في بيع عبده من زيد فباعه من غيره لم يصح ولو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأقل منها صح .
وضمن الوكيل النقص .
( وإن وكلت المرأة في ذلك ) أي في مخالعتها من زوجها ( فخالع ) وكيلها ( بمهرها فما دونه ) إن لم تعين له ما يخالع به ( أو ) خالع ( بما عينته ) لها ( فما دونه صح ) الخلع لصدوره من أهله من محله .
( وإن زاد ) وكيلها عما عينته أو عن مهرها ( صح ) الخلع ( ولزمت الوكيل الزيادة ) لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملك الخلع به عند الإطلاق وبالقدر المأذون فيه مع التقدير .
والزيادة لازمة للوكيل لأنها عوض بذله في الخلع فصح منه ولزمه كما لو لم يكن وكيلا .
( وإن خالف وكيل الزوج أو ) وكيل ( الزوجة جنسا ) بأن وكل أن يخالع على نقد فخالع