يقض شيئا ) لأنه لا فائدة فيه لقلته .
( وإن لبث ) عندها ( أو جامع لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى ) لأن التسوية واجبة ولا تحصل إلا بذلك .
( ولو قبل ) التي دخل إليها في غير ليلتها ( أو باشر ) ها ( أو نحوه ) كما لو نظر بشهوة ( لم يقض ) ذلك لذات الليلة .
لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع .
( والعدل لقضاء ) لتحصل التسوية بينهن ( وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة ) قال في المغني والشرح كدفع نفقة وعيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده بها .
( ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء ) لأنه قضى ليلة عن ليلة .
( و ) يجوز إيضا أن يقضي ( أول الليل عن آخره وعكسه ) بأن يقضي ليلة شتاء عن ليلة صيف وآخر ليل عن أوله .
لأنه قضى بقدر ما فاته .
وفي الشرح والمبدع يستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت لأنه أبلغ في المماثلة .
( والأولى أن يكون لكل واحدة من نسائه مسكن يأتيها فيه ) لفعله صلى الله عليه وسلم .
ولأنه أصون لهن وأستر حتى لا يخرجن من بيوتهن .
( فإن اتخذ ) الزوج ( لنفسه مسكنا ) غير مساكن زوجاته ( يدعو إليه كل واحدة في ليلتها ويومها ويخليه من ضرتها جاز ) له ذلك .
لأن له نقل زوجته حيث شاء بمسكن يليق بها .
( وله دعاء البعض إلى مسكنه .
ويأتي البعض ) لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء .
( وإن امتنعت من دعاها عن إجابته ) وكان ما دعاها إليه مسكن مثلها ( سقط حقها من القسم ) لنشوزها .
( وإن أقام عند واحدة ) من زوجاته ( ودعا الباقيات إلى بيتها لم يجب عليهن الإجابة ) لما بينهن من الغيرة والاجتماع يزيدها .
( وإن حبس ) الزوج ( فاستدعى كل واحدة ) من زوجاته في الحبس ( في ليلتها فعليهن طاعته إن كان ) الحبس ( مسكن مثلهن ) ولا مفسدة كما لو لم يكن محبوسا .
( وإلا ) أي وإن لم يكن الحبس مسكن مثلهن ( لم يلزمهن ) طاعته كما لو دعاهن إلى غير الحبس إلى ما ليس مسكنا لمثلهن .
( فإن أطعنه ) في الإتيان إلى الحبس سواء كان مسكن مثلهن أو لا .
( لم يكن له أن يترك العدل بينهن ) لأنه جور .
( ولا استدعاء بعضهن دون بعض ) لما فيه من ترك التسوية بلا عذر .
( كما في غير الحبس .
فإن كانت امرأتاه في بلدين ) أو كان نساؤه في بلاد ( فعليه العدل بينهما ) أو بينهن ( بأن يمضي إلى الغائبة ) عن البلد ( في أيامها أو يقدمها إليه ) ليسوي