ضرتها معه قال في المبدع وينبغي أن يقضي منها ما أقام معها لمبيت ونحوه .
( ويقضي ) من سافر بإحدى زوجاته ( مع قرعة ما تعقبه السفر ) أي ما أقام عند انتهاء مسيره في السفر ( أو ) ما ( تخلله ) أي السفر ( من مدة إقامة .
وإن قلت ) لتساكنهما في ذلك لا زمن سيره وحله وترحاله .
لأن ذلك لا يسمى سكنا فلا يجب قضاؤه كما لو كانا منفردين .
( وإذا ) أراد السفر وأقرع بين نسائه .
و ( خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها والسفر وحده ) .
لأن القرعة لا توجب .
وإنما تعين من استحق التقديم .
و ( لا ) يجوز له السفر ( ب ) إحدى زوجاته ( غير من خرجت لها القرعة ) لأنه جور .
( وإن وهبت ) من خرجت لها القرعة ( حقها من ذلك ) أي من السفر معه لإحدى ضراتها ( جاز ) لها ( إذا رضي الزوج ) لأن الحق لا يعدوهما .
( وإن وهبته ) أي وهبت من خرج لها القرعة حقها من السفر معه ( للزوج أو ) وهبته لضرائرها ( الجميع أو امتنعت ) من خرجت لها القرعة ( من السفر سقط حقها ) لإعراضها عنه باختيارها ( إذا رضي الزوج ) بما صنعته من الهبة أو الامتناع .
( واستأنف القرعة بين البواقي ) مع ضراتها إن لم يرضين معه بواحدة .
( وإن أبى ) ما صنعته من الهبة أو الامتناع ( فله إكراهها على السفر معه ) لأنه حق له فأجبرت عليه كسائر حقوقه .
( والسفر الطويل والقصير سواء ) فيما تقدم .
وقال في المبدع وظاهره لا يشترط كونه مباحا بل يشترط كونه مرخصا .
( ومتى سافر بإحداهن بقرعة إلى مكان كالقدس مثلا ثم بدا له ) السفر ( إلى مصر ) مثلا ( فله استصحابها معه ) إليها .
لأن ذلك إتمام لسفره الأول .
وليس ثم من لها حق معها أشبهت المنفردة .
( وإذا سافر بزوجتين ) فأكثر ( بقرعة آوى إلى كل واحدة ليلة ) بيومها ( في رحلها من خيمة أو خركاة أو خباء شعر فهو ) أي رحلها ( كبيت المقيمة ) فيما ذكر ( وإن كانتا جميعا في رحله فلا قسم إلا في الفراش ) كما لو كانت معه في بيت واحد برضاها ( فلا يحل ) له ( أن يخص فراش واحدة ) منهما ( بالبيتوتة فيه دون فراش الأخرى ) لأنه ميل ( ويحرم ) على من تحته أكثر من زوجة ( دخوله في ليلتها ) أي ليلة إحدى الزوجات ( إلى غيرها ) لأنه ترك الواجب عليه ( إلا لضرورة مثل أن تكون ) غير ذات الليلة ( منزولا بها ) أي محتضرة فيريد أن يحضرها ( أو توصى إليه أو ما لا بد منه ) عرفا لأن ذلك حال ضرورة فأبيح به ترك الواجب لإمكان قضائه في وقت آخر .
( فإن لم يلبث عندها لم