الثالثة ) بين الباقيتين لما تقدم .
( ويصير في الليلة الرابعة إلى ) الزوجة ( الرابعة بغير قرعة ) لأنها حقها ( ولو أقرع ) من له أربع زوجات ( في الليلة الأولى ) بينهن ( فجعل سهما للأولى وسهما للثانية وسهما للثالثة وسهما للرابعة ثم أخرج ) السهام ( عليهن مرة واحدة جاز ) ذلك لأنه موف بالمقصود .
( وكان لكل امرأة ما يخرج لها ) من الليالي عملا بمقتضى القرعة .
( ويقسم ) من تحته مبعضة وغيرها ( لمعتق بعضها بالحساب ) بأن يجعل لحريتها بحساب ما للحرة ولرقها بحساب ما للأمة .
فإن كان نصفها حرا فلها ثلاث ليال وللحرة أربع لأنا نجعل لجزئها الرقيق ليلة فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان ضعف ذلك .
ويجعل لجزئها الحر ليلتين فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان مثل ذلك .
( ويقسم ) الزوج ( المريض والمجنون والعنين والخصي كالصحيح ) لأن القسم للأنس وذلك حاصل ممن لا يطأ .
وقد روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا رواه البخاري .
( فإن شق على المريض ) القسم ( استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن ) لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى نسائه فاجتمعن .
فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن .
فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلت .
فأذن له رواه أبو داود ( فإن لم يأذن له ) أن يقيم عند إحداهن ( أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعا إن أحب ) ذلك تعديلا بينهن .
( ويطوف بمجنون مأمون ) له زوجتان فأكثر ( وليه وجوبا ) لحصول الأنس به .
( فإن خيف منه ) لكونه غير مأمون ( فلا قسم عليه .
لأنه لا يحصل منه أنس ) لهن ( ولا قسم لمجنونة يخاف منها ) لما تقدم .
( وإن لم يعدل الولي في القسم ثم أفاق الزوج ) من جنونه ( قضى للمظلومة ) ما فاتها استدراكا للظلامة ( ويحرم تخصيص ) بعض الزوجات ( بإفاقته ) لأنه جور على الأخرى .
( وإذا أفاق ) المجنون ( في نوبة واحدة ) من زوجاته ( قضى يوم جنونه للأخرى ) ليحصل التعديل ( ولا يجب عليه ) أي الزوج ( التسوية بينهن في وطء ودواعيه ) لأن ذلك طريقة الشهوة والميل .
ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك .
( ولا ) يجب عليه أيضا التسوية بينهن ( في نفقة وشهوات وكسوة إذا قام بالواجب ) عليه من نفقة وكسوة .
( وإن أمكنه ذلك ) أي التسوية بينهن في الوطء ودواعيه وفي النفقة والكسوة وغيرها ( وفعله كان أحسن وأولى )