ويخرج في نهاره في معاشه وقضاء حقوق الناس وما جرت العادة به ولصلاة العشاء والفجر ولو قبل طلوعه كصلاة النهار .
قلت لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدة دون الأخرى لأنه غير عدل بينهما أما لو اتفق ذلك بعض الأحيان أو لعارض فلا بأس ( وحكم السبعة ) للبكر ( والثلاث ) للثيب .
( التي يقيمها عند المزفوفة ) إليه ( حكم سائر القسم ) في أن عمادها الليل وأنه يخرج بالنهار وللصلوات وما جرت العادة به ( فإن تعذر عليه ) أي الزوج ( المقام عندها ) أي عند ذات الليلة ( ليلا لشغل أو حبس أو ترك ذلك ) أي المقام عندها في ليلتها ( لغير عذر قضاه لها ) كسائر الواجبات .
( ويدخل النهار تبعا لليلة الماضية ) لأن النهار تابع لليل .
ولهذا يكون أول الشهر .
وقالت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وإنما قبض صلى الله عليه وسلم نهارا .
( وإن أحب أن يجعل النهار مضافا إلى الليل الذي يتعقبه جاز ) له ذلك ( لأن ذلك لا يتفاوت ) والغرض التعديل بينهن وهو حاصل بذلك ( إلا لمن معيشته بالليل كالحارس فإنه يقسم بالنهار لأنه محل سكنه ويكون الليل تبعا للنهار ) في حقه .
( وليس له ) أي الزوج إذا أراد الشروع في القسم ( البداءة بإحداهن ) إلا بقرعة أو رضاهن لأن البداءة بها تفضيل لها والتسوية واجبة ولأنهن متساويات في الحق ولا يمكن الجمع بينهن فوجب المصير إلى القرعة إن لم يرضين .
( ولا ) أي وليس للزوج ( السفر بها ) أي بإحداهن ( أو بأكثر من واحدة ) منهن ( إلا بقرعة أو رضاهن ورضاه ) لما تقدم .
ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فمن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه .
( فإن ) رضين ورضي بالبداءة بواحدة أو السفر بها .
جاز لأن الحق لا يعدوهم وإن ( رضين ) بالبداء بإحداهن أو السفر بها ( ولم يرض ) الزوج بها ( وأراد خروج غيرها ) للبداءة أو السفر .
( أقرع ) لما تقدم .
( وإذا بات ) الزوج ( عند إحداهن بقرعة أو غيرها ) برضا أو غيره ( لزمه المبيت ) في الليلة الآتية ( عند الثانية ) من الزوجات ( إن كن ثنتين ) ليحصل التعديل أو تدارك الطلم ولم يحتج لإعادة القرعة .
( فإن كن ) أي الزوجات ( ثلاثا ) وبدأ بإحداهن بقرعة أو غيرها ( أقرع في الليلة الثانية ) بين الباقيتين ليحصل التعديل بينهما إن لم يتراضوا ( فإن كن ) أي الزوجات ( أربعا ) وبدأ بإحداهن ثم بأخرى منهن ( أقرع في الليلة