واحدة كل واحدة منهما في بيت ) منها ( جاز إذا كان ) بيت كل واحدة منهما ( مسكن مثلها ) لأنه لا جمع في ذلك .
( وكذلك الجمع بين الزوجة والسرية ) في بيت واحد فلا يجوز .
( إلا برضا الزوجة ) لما تقدم ( ويجوز نومه ) أي الرجل ( مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها ) .
كنوم النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طول الوسادة وابن عباس لما بات عنده في عرضها .
( وله ) أي الزوج ( منعها ) أي الزوجة ( من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك ) .
قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها .
( ويحرم عليها ) أي الزوجة ( الخروج بلا إذنه ) أي الزوج لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب .
( فإن فعلت ) الزوجة أي خرجت بلا إذنه ( فلا نفقة لها إذن ) أي ما دامت خارجة بغير إذنه لعدم التمكين من الاستمتاع .
( هذا ) أي ما ذكر من تحريم الخروج بلا إذنه وسقوط نفقتها به ( إذا قام ) الزوج ( بحوائجها ) التي لا بد منها ( وإلا ) أي وإن لم يقم بحوائجها ( فلا بد لها ) من الخروج للضرورة .
فلا تسقط نفقتها به .
( قال الشيخ فيمن حبسته امرأة بحقها إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها الخروج فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه ) ليحفظها ( يعني إذا كان الحبس مسكن مثلها ) ولم يفض إلى اختلاطها بالرجال ( كما يأتي في الباب .
فإن عجز عن حفظها ) بالحبس ( أو خيف حدوث شر ) بسبب حبسها معه ( أسكنت في رباط ونحوه ) دفعا للمفسدة .
( ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته .
فإن مرض بعض محارمها ) كأبويها وإخوتها ( أو مات ) بعض محارمها ( لا غيره ) أي المحرم ( من أقاربها ) كأولاد عمها وعمتها وأولاد خالها وخالتها ( استحب له ) أي الزوج ( أن يأذن لها في الخروج إليه ) أي إلى تمريضه أو عيادته أو شهود جنازته لما في ذلك من صلة الرحم وفي منعها من ذلك قطيعة رحم وربما حملها عدم إذنه على مخالفته .
و ( لا ) يستحب أن يأذن لها في الخروج ( لزيارة أبويها ) مع عدم المرض لعدم الحاجة إليه ولئلا تعتاده .
( ولا يملك ) الزوج ( منعها من كلامهما .
ولا ) يملك ( منعها من زيارتهما ) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال ) بسبب زيارتهما .