البيت وعلى ( علي ) ما كان خارجا من البيت من عمل رواه الجوزجاني من طرق .
( وأما خدمة نفسها في ذلك ) أي في العجن والخبز والطبخ ونحوه ( ف ) هي ( عليها ) بمعنى أنها لا تلزمه ( إلا أن يكون مثلها لا يخدم نفسها ) فعليه خادم لها .
( ويأتي في النفقات ولا يصح إجارتها ) أي الزوجة ( لرضاع وخدمة إلا بإذنه ) أي الزوج لأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق فلم يصح كإجارة المؤجر .
فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصح ويلزم العقد لأن الحق لهما لا يخرج عنهما .
( ولو ) أجرت نفسها ( لعمل في ذمتها ) صح العقد لأن ذمتها قابلة لذلك .
( فإن عملت ) أي العمل الذي استؤجرت له ( بنفسها ) عمله ( من إقامته مقامها استحقت الأجرة ) لأنها وفت بالعمل ( فإن أجرت ) نفسها أو أجرها وليها لصغرها مثلا ( ثم تزوجت صح العقد ) أي عقد الإجارة ( ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا يمنعها من الرضاعة حتى تنقضي المدة ) .
لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه ( أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مستعارة ) بما يطول نقله منها .
( فإذا نام الصبي ) الذي استؤجرت لرضاعه ( أو اشتغل فللزوج الاستمتاع بها ) لزوال المعارض لحقه .
( وليس لولي الصبي منعه ) أي الزوج من الاستمتاع بها ( وله ) أي الزوج ( الاستمتاع بها ) أي بزوجته المؤجرة لرضاع .
( ولو أضر اللبن ) لأن وطء الزوج مستحق بعقد التزويج فلا يسقط بأمر مشكوك فيه .
كما لو أذن فيه الولي ولا يملك الزوج فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجرة .
( وله ) أي الزوج ( منعها من رضاع ولدها من غيره و ) له منعها أيضا ( من رضاع ولد غيرها ) لأن اشتغالها بذلك يفوت عليه إكمال الاستمتاع بها .
و ( لا ) يمنعها من رضاع ( ولدها منه ) لأنه حق لها فلا يمنعها كسائر حقوقها ومحل منعه لها من رضاع ولدها من غيره .
ومن رضاع ولد غيرها ( إلا أن يضطر ) الرضيع ( إليها ويخشى عليه ) كأن لا توجد مرضعة سواها أو لا يقبل ثدي غيرها .
أو تكون قد شرطت عليه فلا يمنعها منه ( نصا .
ويأتي في نفقة الأقارب ) موضحا ( ولا يجوز الجمع بين زوجتيه ) فأكثر ( في مسكن واحد أي بيت واحد بغير رضاهما لأن ) على كل واحدة منهما ضررا لما بينهن من الغيرة واجتماعهن يثير الخصومة .
لأن ( كل واحدة منهما تسمع حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك فإن رضيتا ذلك أو ) رضيتا ( بنومه بينهما في لحاف واحد جاز ) .
لأن الحق لهما لا يعدوهما فلهما المسامحة بتركه .
( وإن أسكنهما في دار