يدي في نواحيها .
فقال يا عكراش كل من موضع واحد .
ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب .
فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد رواه ابن ماجه .
( قال الآمدي أو كان يأكل وحده فلا بأس ) بأكله مما لا يليه لأنه لا يؤذي بذلك .
قلت وكذا لو كان يأكل مع من لا يستقذر منه بل يستشفي به كما يشهد له تتبعه صلى الله عليه وسلم للدباء من حوالي الصحفة في حديث أنس .
( وكره ) الإمام ( أحمد أن يتعمد القوم حين وضع الطعام فيفجأهم ) لقوله تعالى ! < لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم > ! الآية .
( وكذا ) الضيف الذي يتبع الضيف ( من غير أن يدعى وهو الطفيلي .
وفي الشرح لا يجوز وإن فجأهم بلا تعمد أكل نصا ) .
وأطلق في المستوعب وغيره الكراهة إلا من عادته السماحة .
( وكره ) أحمد ( الخبز الكبار .
وقال ليس فيه بركة ) وذكر معمر أن أبا أسامة قدم لهم طعاما فكسر الخبز قال أحمد لئلا يعرفوا كم يأكلون .
( ويكره أن يستبذله ) أي الخبز لقوله أكرموا الخبز ( فلا يمسح يده ولا السكين به ) أي بالخبز ( ولا يضعه تحت القصعة ولا تحت المملحة ) أي آنية الملح لأنه استبذال له .
( بل يوضع الملح وحده على الخبز ) لأنه لا استبذال فيه .
( ويستحب أن يصغر اللقمة ويجيد المضغ ويطيل البلع ) لأنه أجود هضما .
( قال الشيخ إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة واستحب بعض الأصحاب تصغير الكسر ) يعني اللقم .
( وينوي ) ندبا ( بأكله وشربه التقوي على الطاعة ) لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى .
( ويبدأ الأكبر والأعلم وصاحب البيت ) بالأكل لحديث كبر كبر .
( ويكره لغيرهما السبق إلى الأكل ) لما فيه من الدناءة والشره .
( وإذا أكل معه ضرير استحب أن يعلمه بما بين يديه ) من الطعام ليتناول ما يشتهيه .
( ويسن مسح الصحفة ) التي يأكل فيها للخبز .
( وأكل ما تناثر منه ) أو يسقط منه من اللقم بعد إزالة ما عليه من أذى للخبر ( والأكل عند حضور رب الطعام وإذنه والأكل بثلاث أصابع ) لحديث كعب بن مالك وتقدم .
( ويكره بما دونها ) لأنه كبر ( و ) يكره أيضا ( بما فوقها ) لأنه شره ( ما لم تكن حاجة ) قال مهنا سألت أبا عبد الله عن الأكل بالأصابع كلها فذهب إلى ثلاث أصابع فذكر مسألة الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم