الكنائس والبيع محرم وهي لا تخلو منها .
وكون الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لا يوجب تحريم دخوله كما لو كان فيه كلب ولا يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس مع أن الملائكة لا تصحبهم ويباح ترك الإجابة إذن عقوبة للفاعل وزجرا له عن فعله .
( وإن علم بها ) أي بالصور المعلقة ( قبل الدخول كره الدخول وإن كانت ) الستور المصورة ( مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها ) لأن فيه إهانة لها ولأن تحريم تعليقها إنما كان لما فيه من التعظيم والإغراء والتشبيه بالأصنام التي تعبد وذلك مفقود في البسط .
ولقول عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على نمرقة فيها تصاوير رواه ابن عبد البر .
ولأن فيه إهانة كالبسط .
( ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره ) وتقدم في ستر العورة ( فإن قطع ) إنسان ( رأس الصورة ) فلا كراهة .
قال ابن عباس الصورة الرأس فإذا قطع فليس بصورة .
( أو قطع منها ) أي الصورة ( ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس كصدرها ) أ ( و بطنها أو صورها بلا رأس أو بلا صدر أو بلا بطن أو جعل لها رأسا منفصلا عن بدنها أو ) صور ( رأسا بلا بدن فلا كراهة ) لأن ذلك لم يدخل في النهي .
( وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل حرم ) تعليق ما هي فيه وستر الجدر به وتصويره لدخوله تحت النهي .
( وتقدم بعض ذلك في باب ستر العورة .
ويكره ستر حيطان بستور لا صور فيها أو ) بستور ( فيها صور غير حيوان إن كانت غير حرير نصا ) لما فيه من السرف وذلك لا يبلغ به التحريم وهو عذر في ترك الإجابة إلى الدعوة .
قال أحمد قد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد ستر .
رواه الأثرم وابن عمر أقر على ذلك .
وقال أحمد دعى حذيفة فخرج .
وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم .
ومحل الكراهة و ( إن لم تكن ضرورة من حر أو برد ) فإن كانت فلا بأس للحاجة ( كالستر على الباب للحاجة ) إليه .
قال في المبدع وفي جواز خروجه لأجله وجهان ( ويحرم ستر ) الحيطان ( بحرير ) وتقدم في ستر العورة .
( و ) يحرم ( الجلوس معه ) لأنه من المنكر و ( لا ) يحرم الجلوس ( مع الستر بغيره ) أي الحرير وتقدم .
( ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه ) لحديث ابن عمر مرفوعا من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج